كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧١ - الرابع ما عرض له الموت بعد العمارة
في كتاب إحياء الموات منشأه (١) اختلاف الاخبار:
(١) أي منشأ اختلاف القولين و هما:
تملك المحيي الثاني الأرض التي كانت عامرة فعرض عليها الموت ثم أحياها الثاني.
و بقاء الارض على ملك المعمر الاول و إن عرض عليها الموت و أحياها ثان: الأخبار الواردة في المقام.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٧. من ص ٣٢٨- ٣٢٩ الباب ٣ الأحاديث.
إليك نص الحديث الاول الدال بعمومه على القول الاول عن معاوية ابن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول:
أيّما رجل أتى خربة بائرة، فاستخرجها و كرى أنهارها و عمّرها فان عليه فيها الصدقة.
فان كانت لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخربها [١] ثم جاء بعد يطلبها، فان الارض للّه، و لمن عمّرها.
فجملة فان كانت لرجل، و لمن عمّرها تدل على أن الملك باق على مالكه الاول الذي عمّره.
و هكذا صحيحة أبي خالد الكابلي في ص ٣٢٩. الحديث ٢.
و المراد من الخراب الخراب العرضي، لا الخراب الاصلي فان الخراب الاصلي تطلق عليه كلمة الميت.
و إليك نص الحديث الثالث في المصدر نفسه ص ٣٢٩ الدال على بقاء الارض لمعمرها الاول و إن عرض عليها الموت و أحياها شخص آخر.-
[١] أي جعل الارض في معرض الخراب.