كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦ - حكم تملك الكافر للمسلم قهرا
الأمور أوسطها:
[حكم تملك الكافر للمسلم قهرا]
ثم إن ما ذكرنا كله (١) حكم ابتداء تملك الكافر المسلم اختيارا.
أما التملك القهري فيجوز ابتداء (٢) كما لو ورثه (٣) الكافر من كافر أجبر (٤) على البيع فمات (٥) قبله، فانه (٦) لا ينعتق عليه و لا على الكافر الميت (٧)، لأصالة بقاء رقيته بعد تعارض دليل نفي السبيل، و عموم أدلة الارث (٨).
لكن لا يثبت بها (٩) أصل تملك الكافر
- المجردة، و لا الملكية المستقرة فعلا، أي لا يملك الكافر العبد المسلم بنحو الملكية المستقرة.
و أما مجرد الملكية، أو الملكية المستقرة فعلا، لا بنحو الاستدامة فهو غير منفي، إذ ليس هو سبيل حتى تشمله الآية.
(١) من عدم تملك الكافر العبد المسلم بأي نحو من أنحاء الملكية.
(٢) أي لا استدامة، فانها لا تجوز.
(٣) أي ورث الكافر العبد المسلم.
(٤) أي الكافر المورّث.
(٥) أي الكافر المورّث المحبر على البيع لو مات قبل بيع العبد المسلم.
(٦) أي العبد المسلم لا ينعتق على الوارث الكافر بموت مولاه الكافر الذي اجبر على البيع فمات قبل البيع.
(٧) و هو المورّث الذي اجبر على البيع فمات قبل البيع.
(٨) فاذا تعارضا تساقطا، لعدم ترجيح احدهما على الآخر فلا حكومة لهذه على ذيك، و لا لذيك على هذه.
(٩) أي بأدلة الارث لا يثبت أصل تملك الكافر حتى يقدم تملكه على نفي السبيل، لعدم حكومتها على أدلة نفي السبيل كما عرفت.