كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٠ - مسألة من شروط العوضين المالية
صحة البيع (١) و التجارة (٢).
و خصوص قوله (عليه السلام) في المروى عن تحف العقول:
و كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فكل ذلك حلال بيعه إلى آخر الرواية، و قد تقدمت في أول الكتاب (٣).
ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين عن بيع ما يشترك فيه الناس كالماء و الكلاء و السماك و الوحوش قبل اصطيادها: بكون هذه كلها غير مملوكة بالفعل.
و احترزوا أيضا به (٤) عن الأرض المفتوحة عنوة.
و وجه الاحتراز عنها (٥) أنها غير مملوكة لملّاكها على نحو سائر الأملاك بحيث يكون لكل منهم جزء معين من عين الأرض و إن قلّ و لذا (٦) لا تورث.
بل و لا من (٧) قبيل الوقف الخاص على معينين
(١) مثل و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، إن الناس مسلطون على أموالهم.
(٢) و هي آية: و تجارة عن تراض.
(٣) راجع الجزء الأول من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة ص ٤٦
(٤) أي بقيد الملكية و اعتبارها.
(٥) أي عن الأراضي المفتوحة عنوة.
(٦) أي و لاجل أن الأراضي المفتوحة عنوة غير مملوكة.
(٧) أي و ليست الأراضي المفتوحة عنوة من قبيل الوقف الخاص الذي يوقف على أشخاص خاصة، و جهات مختصة، حيث إن الموقوف عليهم، أو الموقوف عليها يملك منافع الوقف الخاص حسب الوقفية.-