كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٢ - منها ما اذا عجز مولاها عن نفقتها و لو في كسبها فتباع على من ينفق عليها
بنفقتها، أو بيت المال، و هو حسن.
و مع عدم ذلك كله فلا يبعد المنع عن البيع أيضا.
و فرضها (١) كالحر في وجوب سد رمقها كفاية على جميع من اطلع عليها.
و لو فرض عدم ذلك (٢) أيضا، أو كون ذلك (٣) ضررا عظيما عليها فلا يبعد الجواز (٤)، لحكومة أدلة نفي الضرر، و لأن رفع هذا (٥) عنها أولى من تحملها ذلك، رجاء أن تنعتق من نصيب ولدها مع جريان ما ذكرناه اخيرا: في الصورة السابقة (٦): من احتمال
- من اخذ الاجرة لمعاشها.
(١) أي و فرض هذه الامة المستولدة عند عدم وجود جميع ما ذكر كالحر عند عدم ما يسد رمقه به: في أنه يجب على جميع المسلمين كفاية الحفاظة على هذا الحر المسكين الفاقد قوت ليله و نهاره.
(٢) أي عدم وجود من يسدّ رمق هذه الامة المستولدة.
(٣) أي الانفاق عليها من قبل المسلمين من باب الوجوب الكفائي بمقدار سدّ رمقها.
(٤) أي جواز بيع الامة المستولدة التي عجز مولاها عن الانفاق عليها.
(٥) أي رفع الضرر عن الامة المستولدة ببيعها أولى من تحملها الضرر بعدم جواز بيعها برجاء بقائها حتى تعتق من نصيب ولدها.
(٦) و هي ما لو اسلمت الامة المستولدة و مولاها ذمي.
و كلمة من احتمال ظهور أدلة المنع بيان لما ذكره الشيخ اخيرا:
و ما ذكره اخيرا هو قوله في ص ٣٨١: فلا ينافي تقديم حق آخر لها على هذا الحق.