كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٤ - منها تعلق كفن مولاها بها
و هو (١) مفقود مع الحاجة إلى الكفن.
و قد عرفت (٢) أن هذه حكمة غير مطردة، و لا منعكسة.
- قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه.
راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٣. ص ٤٠٥. الباب ٢٧ الحديث ٢.
(١) أي الارث مفقود مع عدم وجود الكفن للمولى.
(٢) هذا رد على ما افيد في مقام جواز بيع الامة على عدم وجود الكفن للمولى: من أن الغاية من عدم بيعها هو بقاؤها لتورث فتعتق
و خلاصة الرد أن هذه الغاية حكمة فلا تكون عامة شاملة لجميع الموارد، و سارية فيها، و ليست بعلة حتى تكون سارية في جميع الأفراد و الموارد.
أما كونها غير مطردة فكما في موارد جواز بيعها في الدين بعد موت مولاها، أو في خصوص دين ثمن رقبتها، فانه لا يجوز للمولى أن ببيعها في حياته، مع أن حكمة الانعتاق غير موجودة.
و كما في مقام علم المولى باحتياجه الى الكفن بعد الموت، و أنه لا مال له حتى يشترى له الكفن، فانه لا يجوز له بيعها في حياته، ليهيئ من ثمنها كفنه.
و أما كونها غير منعكسة فكما في مقام كون الامة ذات ولد من مولاها، و كان الولد من نكاح شرعي عقد عليها الرجل قبل أن يشتريها و يصير مولا لها ثم اشتراها فمات.
فهنا تنعتق الامة من نصيب ولدها، لعدم تملك الولد عموديه و مع ذلك لا يحرم على المولى بيع هذه الامة في حياته، لأن حرمة البيع مختصة و منحصرة في أمّ الولد التي كانت بملك يمين، لا بالزواج-