كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢١ - الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة
كالخراج، و المؤن من قبل الظالم، و شراء غيره بثمنه فالوجه الجواز انتهى.
و في القواعد: و لو شرط بيعه عند الضرورة كزيادة خراج، و شبهه و شراء غيره بثمنه، أو عند خرابه و عطلته، أو خروجه عن حد الانتفاع، أو قلة نفعه ففي صحة الشرط إشكال.
و مع البطلان (١) ففي إبطال الوقف (٢) نظر، انتهى.
و ذكر في الايضاح في وجه (٣) الجواز رواية جعفر بن حنان المتقدمة (٤) قال: فاذا جاز بغير شرط فمع الشرط أولى.
و في وجه (٥) المنع أن الوقف للتأبيد و البيع ينافيه.
قال (٦): و الأصح أنه لا يجوز بيع الوقف بحال (٧)، انتهى.
قال الشهيد في الدروس: و لو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز (٨)، انتهى.
(١) أي بطلان الشرط المذكور.
(٢) أي أصل هذا الوقف المشروط بشرط بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة البطن الموجود.
(٣) أي في علة جواز بيع الوقف المشروط بالشرط المذكور.
(٤) في ص ٢٠٨
(٥) أي و في علة منع بيع الوقف المشروط بالشرط المذكور.
(٦) أي فخر المحققين في الايضاح.
(٧) أي سواء شرط الواقف بيعه عند الحاجة أم لم يشترط.
(٨) أي جواز بيع الوقف المشروط أولى من بيع الوقف غير المشروط بالبيع عند الوقف.