كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٥ - الظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول
و الضرر، و لزوم (١) الحرج، و يصرف (٢) مرتبا على النحو السابق (٣)
و لعل هذا (٤) هو الأقوى كما صرح به (٥) بعضهم، انتهى (٦).
و فيه (٧) أن (٨) اجارة الأرض، و بيع الآلات حسن لو ثبت
(١) بالجر عطفا على مجرور (عن الجارة) في قوله: احترازا عن التلف أي و لأجل الاحتراز عن لزوم الحرج لو لم تبع هذه الآلات، و الثياب، فانه لو لم تبع هذه و تبقى على ما هى عليها يلزم في الاحتفاظ عليها الحرج على محافظيها، لاحتياج مثل هذا الحفاظ على صرف الأموال، و الزمان، و المكان، و الايصاء إلى انتقالها يدا بيد
(٢) أي ثمن هذه الآلات و الثياب.
(٣) من تقديم الأقرب إلى الوقف على غيره، ثم الأحوج إلى الوقف على غيره عند فقدان الأقرب، ثم الأفضل إلى الوقف عند فقدان الأحوج.
و عند تعارض الجهات الثلاث فالبواقي على الترجيح كما اشرنا إليه في الهامش ٧ ص ١٤١
(٤) هذا رأي (الشيخ جعفر كاشف الغطاء).
أي احتمال بقاء الآلات، و الثياب على الوقفية و أنها تباع، احترازا عن التلف و الضرر، و لزوم الحرج هو أقوى الاحتمالات الأربعة.
(٥) أي بالاحتمال الرابع.
(٦) أي ما افاده كاشف الغطاء في شرحه على القواعد في كتاب البيع في شروط العوضين في قوله: و يشترط في الملك التمامية.
(٧) أي و فيما افاده بعض الأساطين و هو الشيخ كاشف الغطاء نظر و إشكال.
(٨) هذا وجه النظر.