كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٦ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
بين (١) سقوط حق الديان عن ما قابلها من الدين فتكون أمّ الولد نظير مئونة التجهيز التي لا يتعلق حق الديان بها.
و بين أن (٢) يتعلق حق الديان بقيمتها على من يتلف في ملكه و تنعتق عليه و هو الولد.
و بين (٣) أن يتعلق حق الديان بقيمتها على رقبتها فتسعى فيها.
و بين (٤) أن يتعلق حق الديان بمنافعها فلهم أن يؤجروها مدة طويلة تفي اجرتها بدينهم كما قيل بتعلق حق الغرماء بمنافع أم ولد المفلس (٥).
و لا (٦) إشكال في عدم جواز رفع اليد عمّا دل على بقاء حق الديان متعلقا بالتركة فيدور الامر بين الوجهين (٧) الأخيرين فتعتق على كل حال، و يبقى الترجيح بين الوجهين (٨) محتاجا الى التأمل (٩).
(١) هذا هو الامر الأول.
(٢) هذا هو الامر الثاني.
(٣) هذا هو الامر الثالث.
(٤) هذا هو الامر الرابع.
(٥) أي المولى المفلس.
(٦) من هنا يريد الشيخ الانصاري أن يبطل الامرين الأولين المشار إليهما في الهامش ١- ٢.
(٧) و هما المشار إليهما في الهامش ٣- ٤.
(٨) أي الترجيح بين الوجهين الاخيرين المشار إليهما في الهامش ٣- ٤ أي هل يرجح الثالث على الرابع، أو الرابع على الثالث؟
(٩) مقتضى التأمل هو ترجيح الرابع على الثالث، لأن حق الديان يتعلق من التركة إما بشخصها، أو بقيمتها، أو بمنافعها-