كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٧ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
و مما ذكرنا (١) يظهر اندفاع الوجه الثاني (٢)، فان (٣) مقتضى المنع عن بيعها مطلقا (٤)، أو في دين غير ثمنها استقرار ملك
- و من الواضح: أن حق الاستيلاد يمنع عن تعلق حق الديان بشخص التركة التي منها الامة المستولدة.
و كذلك يمنع تعلقه بقيمة التركة التي منها الامة المستولدة، لأن الظاهر من عدم تعلق حق بشيء هو عدم تعلقه به بماله: من القيمة و المالية.
فتعين الثالث: و هو تعلق حق الديان بمنافع الامة المستولدة، و هذا هو الامر الرابع الذي اشير إليه في الهامش ٤ ص ٣٤٦.
و أما بطلان الامر الأول المشار إليه في الهامش ١ ص ٣٤٦:
و هو سقوط حق الديان فواضح.
و أما بطلان الامر الثاني المشار إليه في الهامش ٢ ص ٣٤٦ و هو تعلق حق الديان بقيمة الامة المستولدة لا بشخصها، و أن على الولد دفع قيمة الامة التي تلفت في ملكه فواضح أيضا، لاستلزام هذا التعلق بارتفاع حق الديان من التركة، و تعلقه بذمة الولد، و أن الديان ليسوا مسلّطين على طلبهم إلا على هذا الولد.
(١) أي في الدفاع عن الاشكال الأول الذي ذكره شيخنا الانصاري عن المحقق التستري على ما افاده الشهيد الثاني في الهامش ١ ص ٣٤٣
(٢) و هو الاشكال الذي ذكره شيخنا الانصاري عن المحقق التستري، ردا على ما افاده الشهيد الثاني، و قد عرفت الاشكال في الهامش ٣ ص ٣٣٧
(٣) هذا وجه ظهور الاندفاع.
(٤) أي سواء أ كان دين المولى دينا في ثمن رقبة الامة المستولدة أم في دين غير ثمن رقبتها.