كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٥ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
كونه كسائر الأموال التي يكون للوارث الامتناع عن اداء مقابلها و دفع عينها الى الديان، و يكون لهم اخذ العين اذا امتنع الوارث من اداء ما قابل العين.
و الحاصل (١) أن مقتضى النهي عن بيع أمّ الولد في دين غير ثمنها بعد موت المولى عدم تسلط الديان على اخذها و لو مع امتناع الولد عن فكها بالقيمة، و عدم تسلط الولد على دفعها، وفاء عن دين ابيه
و لازم ذلك (٢) انعتاقها على الولد.
فيتردد (٣) الامر حينئذ
- عن اداء ما قابلها.
و أما اصل الدين فلا يسقط، بل يضمنه الولد فعليه دفعه الى الدائن كما عرفت آنفا.
(١) أي خلاصة الكلام في هذا المقام.
(٢) أي و لازم هذين العدمين و هما:
عدم تسلط الديّان على أخذ الامة.
و عدم تسلط الولد عن دفع أمه الى الديّان وفاء لدين أبيه هو انعتاق الام على الولد، ثم على الولد دفع بدل قيمتها الى الديان فهذا طريق الجمع بين تلك الأخبار المتضاربة.
(٣) الفاء فاء النتيجة وفاء التفريع على ما افاده: من أن لازم العدمين الّذين اشرنا إليهما في الهامش ٢ هو انعتاق الام على الولد.
و خلاصة هذه النتيجة و التفريع: أنه في ضوء ما قلناه: من العدمين المذكورين تردد الامر بين احد الامور الاربعة المذكورة التي يذكرها الشيخ و نحن نشير الى كل واحد منها عند رقمها الخاص.