كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٣ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
أو غير ذلك فانه يقوّم نصيبه عليه كائنا ما كان، و يسقط من القيمة نصيبه الباقي الثابت إن كان له نصيب و يطلب بالباقي.
و هذا مما لا يقوله احد من الأصحاب، و ينبغي القطع ببطلانه.
و يمكن دفع الأول (١) بأن المستفاد من ظاهر الأدلة انعتاقها
- تسعين دينارا أيضا فيكون لكل واحد من الأولاد الثلاث ثلث من الامة تبلغ قيمته ثلاثون دينارا.
فحينئذ يقوّم نصيب الولد و هو ثلث الأمة فينعتق هذا الثلث ثم يطالب الولد بقيمة نصيبه منها: و هي الثلث.
فالحاصل أن اللازم مما افاده الشهيد الثاني في قوله في ص ٣٣٥: و لزمه اداء قيمة النصيب من ماله انعتاق نصيب الولد منها، أو ما يساوي منها نصيبه من اصل التركة، و يغرم الولد مع ذلك قيمة ما انعتق منها
و هذا لم يقل به احد من الأصحاب في صورة استغراق الدين و إن افاد شيخ الطائفة في صورة عدم استغراق الدين قيمة الامة بفك باقي الامة من مال الولد بعد فك نصيب الولد منها بعد بذل ما قابل سهمه الذي ورثه من ابيه الميت.
(١) أي الاشكال الأول الذي اورده المحقق التستري على ما افاده الشهيد الثاني يمكن دفعه.
من هنا اخذ الشيخ في هدم ما اورده المحقق التستري في المقابيس ردا على ما افاده الشهيد الثاني: من الاشكالات الأربعة عليه.
و قد اشرنا الى الاشكال الأول في الهامش ٣ ص ٣٣٧
و خلاصة الدفع: أن أدلة انعتاق الام من نصيب ولدها لا تدل على لزوم اداء قيمة النصيب من ماله حتى يقال بمنع دلالتها على لزومه و الشهيد الثاني لا يقول بذلك، بل يقول: إن المستفاد من تلك-