كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٢ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
..........
- الثابت اذا كان له نصيب، ثم يطالب الولد بالباقي.
خذ لذلك مثالا:
مات شخص خلف امة مستولدة قيمتها تسعون دينارا، و تركة اخرى قيمتها ثلاثون دينارا، صار المجموع مائة و عشرون دينارا.
و على الميت ديون مقدارها مائة و عشرون دينارا فاستغرقت الديون جميع التركة.
و للميت ثلاثة أولاد ذكور احدهم من الامة المستولدة، و اثنان من غيرها فلكل واحد منهم ثلث الامة الذي قيمته ثلاثون دينارا، و ثلث من التركة الباقية: و هو عشرة دنانير فالمجموع يصير اربعين دينارا هو حصة كل واحد من الأولاد.
فهنا يقوّم نصيب الولد الذي هو ثلث أمه عليه و يسقط من مجموع التركة التي هي اربعون دينارا في المثال الذي ذكرناه لك نصيبه الباقي الثابت و هي عشرة دنانير و يبقى عشرون دينارا فيطالب الولد به فيعطي المجموع و هو ثلاثون دينارا الذي هو قيمة ثلث الام الى الديّان
هذا اذا كان للولد نصيب باق ثابت في تركة الميت غير الامة المستولدة
و يتحقق هذا النصيب الباقي الثابت في كل مورد تكون للميت تركة اخرى غير الامة المستولدة.
و أما اذا لم يكن للولد نصيب باق ثابت كما اذا لم يكن للميت تركة غير الامة فلا يكون هناك ما يسقط من سهم ولدها.
خذ لذلك مثالا:
كانت للميت امة مستولدة لا غير، و كان الورثة ثلاثة أولاد ذكور، و كان للميت دين يبلغ تسعين دينارا، و كانت قيمة الامة-