كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤١ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين
بأجمعها ما يساوي قيمة أمه يقوّم عليه، سواء أ كان هناك دين مستغرق أم لا.
و سواء (١) أ كان نصيبه الثابت في الباقي بعد الديون، و نحوها يساوي قيمتها أم لا.
و كذلك (٢) لو ساوى نصيبه من الاصل نصفها، أو ثلثها
- احد من الفقهاء به، لعدم موجب لذلك.
هذا اذا كان مجموع نصيب الولد من جميع التركة يساوي قيمة أمه
و المحذور الآخر عبارة عن أن النصيب المستقر الثابت الذي يترتب عليه الأثر إما أن يكون مجموعه الذي هو من مجموع التركة يساوي قيمة أمه فحينئذ لا نصيب له اصلا اذا استغرق الدين جميع التركة فينتفي موضوع التقويم، لعدم مجال للتقسيم حتى يكون للولد نصيب ثم تعتق أمه، ثم يقوّم نصيبه عليه.
بل تباع أمّ الولد، و بقية التركة المشتركة بين ولد الأمة، و بين سائر الورّاث و يؤدى به الدين كما افاده شيخ الطائفة عند نقل الشيخ عنه في ص ٣٣٥ بقوله: خلافا للمحكي عن المبسوط فجوّز البيع حينئذ مع استغراق الدين.
(١) أي و كذلك لا فرق في ترتب المحذور المذكور بين كون نصيب الولد الثابت بعد الدين مساويا لقيمة أمه أم لا، اذ الفرض أن المعاملة مع مطلق نصيبه معاملة، لأن الانتقال إليه كان قبل الدين
(٢) توضيح هذه العبارة أنه لو ساوى نصيب الولد من اصل التركة أي من مجموعها نصف الام، أو ثلثها، أو ربعها مثلا فيقوّم نصيب الولد عليه كائنا ما كان: من النصف، أو الربع أو الثلث، أو الخمس، ثم يسقط من قيمة الام نصيب الباقي-