زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٩٨ - موافقة الخبر للمزية الخارجية
و تنقيح القول فيه، ان الأمر الخارجي الذي يوافقه.
قد يكون هو الأصل العملي.
و قد يكون أمارة لا دليل على اعتبارها، و قد يكون أمارة دل الدليل على عدم اعتبارها كالقياس.
و قد يكون أمارة معتبرة.
اما القسم الأول: فقد وقع في كلمات الأصحاب مورد البحث تحت عناوين ثلاثة:
أحدها: ما إذا تعارض خبران و كان أحدهما موافقا لاصل البراءة، أو الاستصحاب، فالمنسوب إلى المشهور الترجيح بذلك و انه يقدم ما وافقه اصل البراءة أو الاستصحاب.
ثانيها: ما إذا تعارض المقرر، و هو الخبر الموافق للأصل، و الناقل، و هو المخالف له، و عن الأكثر بل جمهور الأصوليين تقديم الناقل.
ثالثها: ما إذا تعارض الخبر المبيح، و الخبر الحاظر، فقد ادعى
الإجماع على تقديم الحاظر.
و حيث ان الظاهر في بادئ النظر اختلاف الآراء في هذه الموارد، فقد أورد عليهم بايرادين:
١- انهم في المورد الأول قالوا ان الأصل مرجح، و في الاخيرين استشكلوا في ذلك بل ذهبوا إلى تقديم المخالف.