زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٠٠ - الترجيح بالأحدثية
الأولى: ما توهم دلالته على لزوم لاخذ بالاحدث.
الثانية: ما دل على الاخذ بما يكون من الخبرين موافقا للاحتياط.
الثالثة: ما دل على التوقف.
الرابعة: ما دل على التخيير.
الخامسة: ما دل على الترجيح بمزايا مخصوصة.
اما الأولى: فالروايات التي استدل بها للترجيح بالاحدثية و لزوم الاخذ بالاحدث ثلاث:
إحداها: رواية المعلى بن خنيس قال قلت لابي عبد اللّه (ع) إذا جاء حديث عن اولكم و حديث عن آخركم بايهما نأخذ فقال (ع) خذوا به حتى يبلغكم عن الحى و ان بلغكم عن الحى فخذوا بقوله ثم قال أبو عبد اللّه انا
و اللّه لا ندخلكم إلا فيما يسعكم [١].
الثانية: رواية الكنانى عنه (ع) قال لي أبو عبد اللّه أ رأيت لو حدثتك بحديث أو افتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه فاخبرتك بخلاف ما كنت اخبرتك أو افتيتك بايهما كنت تأخذ قلت باحدثهما و أدع الآخر فقال (ع) قد اصبت يا أبا عمرو، أبي اللّه إلا ان يعبد سرا و اللّه لئن فعلتم ذلك انه
[١] الكافي ج ١ ص ٦٧ باب اختلاف الحديث ح ٩/ الوسائل ج ٢٧ ص ١٠٩ باب ٩ من أبواب صفات القاضى ح ٣٣٣٤١.