زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٦٢ - اليد حجة على الملكية
و منها: خبر حمزة بن حمران ادخل السوق فاريد ان اشتري جارية تقول اني حرة، فقال (ع) اشترها إلا ان تكون لها بينة [١].
و منها: صحيح العيص عن مملوك ادعى انه حر و لم يأت ببينة على ذلك، اشتريه؟ قال (ع) نعم [٢].
و تقريب الاستدلال بهما ان الظاهر كون المصحح للشراء هو يد البائع دون غيرها كالبينة و إلا لم يكن وجه لسماع دعواه مع عدم إقامة البيِّنة كما لا يخفى.
كما ان الظاهر ان المفروض في الخبرين دوران الأمر بين كون المبيع ملكا للبائع أم حراً، أو عدم احتمال كونه ملكا لغيره، و على ذلك فدلالتهما على المطلوب واضحة.
و لكن يمكن المناقشة في كلا الاستظهارين.
اما الأول: فلأنه يمكن ان يكون جواز الشراء لأجل جريان أصالة الصحة في فعل البائع، لا لأجل حجية يده على الملكية.
و اما الثاني: فلأن كون المفروض فيهما ما ذكر غير ثابت.
[١] الكافي ج ٥ ص ٢١١ باب شراء الرقيق ح ١٣/ الوسائل ج ١٨ ص ٢٥٠ باب ٥ من أبواب بيع الحيوان ح ٢٣٦٠٩.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٧٤ باب ابتياع الحيوان ح ٣١/ الوسائل ١٨ ص ٢٥٠ باب ٥ من أبواب بيع الحيوان ح ٢٣٦٠٨ و أيضا ج ٢٧ ص ٥٥ ح ٢٩٠٩٥.