زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٦١ - اليد حجة على الملكية
ظاهر السؤال و الجواب دوران امر اليد بين كونها يدا مالكية أم عادية و عدم احتمال الولاية و نحوها تدل على المطلوب.
و بذلك ظهر ان الإيراد عليه بعدم الملازمة بين جواز الشراء و جواز الشهادة بالملك إذ جواز الشراء يكفى فيه كون البائع مالكا للتصرف و ان كان بنحو الولاية أو نحوها بخلاف جواز الشهادة، في غير محله.
و منها: صحيح فدك عن أمير المؤمنين (ع) قال لابي بكر أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين، قال لا، قال (ع) فان كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت انا فيه من تسأل البينة، قال: اياك كنت اسأل البينة على ما تدعيه، قال (ع): فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون تسألني البينة على ما في يدي؟ [١].
إذ لو لا حجية اليد على الملكية لما كان وجه لتعريضه (ع) عليه بان البينة على المسلمين لا عليّ فكيف تسأل عني و هو واضح.
و منها: موثق يونس بن يعقوب عن سيدنا الصادق (ع) في امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة قال (ع) ما كان من متاع النساء فهو للمرأة و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما و من استولى على شيء منه فهو له [٢].
و هو و ان ورد في مورد خاص إلا انه لا ريب في إلغاء الخصوصية.
[١] وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ٢٩٣ باب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٨١.
[٢] التهذيب ج ٩ ص ٣٠٢ باب ميراث الازواج ح ٣٩/ الوسائل ج ٢٦ ص ٢١٦ باب ٨ من أبواب ميراث الازواج ح ٣٢٨٥٧.