تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧ - الأوّل ظهور كلام جماعة في الاتّفاق عليه
[تتمة المقصد الثالث في الشك]
[تتمة المقام الثاني في الاستصحاب]
[تتمة الأقوال في الاستصحاب]
لنا [١] على ذلك وجوه:
الأوّل [٢]: ظهور كلمات جماعة في الاتّفاق عليه [٣].
فمنها [٤]: ما عن المبادئ [١] حيث قال [٥]: الاستصحاب حجّة لإجماع الفقهاء على أنّه متى [٦] حصل حكم، ثمّ وقع الشكّ في أنّه طرأ ما يزيله
[الأقوى عند الشيخ الأعظم هو القول التاسع]
الدليل الأوّل على المختار اتّفاق العلماء عليه
[١] أي دليلنا على إثبات القول التاسع و هو التفصيل بين الشكّ في المقتضى و بين الشكّ في الرافع بالقول بعدم حجيّة الاستصحاب في الأوّل، و بحجّيته في الثاني.
[٢] أي الوجه الأوّل من الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على إثبات القول التاسع، و هو حجيّة الاستصحاب في مورد الشكّ في الرافع.
[٣] أي ظهور كلمات جماعة في اتّفاقهم على اعتبار الاستصحاب في مورد الشكّ في الرافع.
[٤] أي من الكلمات التي يظهر منها اتّفاق العلماء على إثبات القول التاسع.
[٥] أي قال صاحب المبادئ.
[٦] أي إذا أثبت حكم شرعيّ، كحلّية وطئ الزوجة الثابتة بعقد النكاح، ثمّ وقع الشكّ في أنّه هل حدث ما يزيل الحكم الثابت سابقا أم لا؟
[١] مبادئ الوصول إلى علم الاصول: ٢٥١.