تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٧ - في الاستصحاب التعليقي
عن والده (قدس سره) [١] في الدرس [٢]- عدم اعتبار الاستصحاب الأوّل [٣]، و الرجوع [٤] إلى الاستصحاب الثاني. قال في المناهل- في ردّ تمسّك السيّد العلّامة الطباطبائي على حرمة العصير من الزبيب إذا غلى بالاستصحاب [٥]، و دعوى [٦] تقديمه على استصحاب الإباحة- أنّه [٧] يشترط في حجيّة الاستصحاب ثبوت أمر [٨]، أو حكم وضعي [٩]، أو تكليفي [١٠] في زمان من الأزمنة قطعا، ثمّ يحصل الشكّ في ارتفاعه [١١] بسبب من الأسباب،
[١] و هو السيّد عليّ صاحب شرح الكبير على النافع.
[٢] خبر لقوله: «ظاهر سيّد ...»، أي ظاهر سيّد مشايخنا عدم اعتبار ...
[٣] أي عدم حجيّة الاستصحاب التعليقي، و هو استصحاب الحرمة المعلّقة على الغليان، لما سيأتي في كلامه.
[٤] أي ظاهر سيّد مشايخنا الرجوع إلى استصحاب الحلّية المنجّزة الثابتة قبل الغليان.
[٥] الجار متعلّق بقوله: «تمسّك ...»، أي تمسّك السيّد بالاستصحاب التعليقي على حرمة العصير.
[٦] أي قال في ردّ دعوى السيّد تقديمه استصحاب الحرمة على استصحاب الإباحة الثابتة قبل الغليان.
[٧] مقول لقوله: «قال في المناهل»، أي قال في ردّ تمسّك السيّد أنّه يشترط ...
[٨] أي موضوع، كحياة زيد.
[٩] كطهارة المتوضّئ.
[١٠] كوجوب صلاة الجمعة.
[١١] أي في ارتفاع ما ثبت سابقا، كالشكّ في ارتفاع وجوب صلاة الجمعة بسبب الغيبة، أو في ارتفاع الطهارة بسبب المذي، أو في حياة زيد بسبب مرضه.