تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٧ - كلام السيّد الشارح للوافية
لم يكن [١] مستند للإباحة و الطهارة، و كان السيّد (قدس سره) ذكر هذا [٢]؛ لزعمه أنّ مبنى تمسّك المشهور على إثبات الموت حتف الأنف بأصالة [٣] عدم التذكية، فيستقيم حينئذ [٤] معارضتهم [٥] بما ذكره [٦] السيّد (قدس سره)، فيرجع بعد التعارض [٧] إلى قاعدتي «الحلّ و الطهارة» [٨] و استصحابهما. لكن
[١] جواب لقوله: «فلولا ثبوت التذكية»، أي لو لم يثبت التذكية بإجراء أصالة عدم موت حتف الأنف لم يكن دليل على الإباحة و الطهارة؛ إذ بعد فرض عدم جريان أصالة عدم موت حتف الأنف تجري أصالة عدم التذكية بلا معارض، فمع جريانها لا يصل المجال إلى استصحاب الطهارة و الحلّية كي يكون دليلا على الإباحة و الطهارة؛ لما عرفت من أنّ أصالة التذكية دليل حاكم على استصحابهما، فيكون مقتضاها حرمة أكله و نجاسته.
[٢] أي ذكر السيّد الشارح للوافية ثبوت التذكية بأصالة عدم ثبوت الموت حتف الأنف؛ لزعمه أنّ المشهور يجوّزون التمسّك باستصحاب عدم التذكية لإثبات الموت حتف الأنف.
[٣] الجارّ متعلّق بقوله: «إثبات»، أي مبنى تمسّك المشهور بالاستصحاب لإثبات النجاسة و الحرمة يكون على إثبات ...
[٤] أي حينما تمسّك المشهور بأصالة عدم التذكية لإثبات الموت حتف الأنف.
[٥] أي بأن يقال: إنّ ما ذهب إليه المشهور من التمسّك بأصالة عدم التذكية لإثبات موت حتف الأنف معارض لأصالة عدم الموت حتف الأنف لإثبات التذكية.
[٦] من إثبات التذكية بأصالة عدم الموت حتف الأنف.
[٧] بين استصحاب عدم التذكية و استصحاب عدم الموت حتف الأنف.
[٨] و لا يخفى أنّ الرجوع إلى قاعدتي «الحلّ و الطهارة» إنّما يتمّ بعد الاغماض عن جريان استصحابهما، أو على تقدير عدم جريانهما، و إلّا فمع وجود