تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٩ - جواب الشيخ عن الفاضل التوني
بين الماء [١] المقارن لوجود الكرّ و بين الماء [٢] المتّصف بالكرّية.
و المعيار: عدم الخلط بين المتّصف بوصف عنواني و بين قيام ذلك الوصف بمحلّ [٣]؛
متّصفا بوصف عنواني، ثمّ شكّ في زوال هذا الوصف عنه في اللّاحق فيرجع إلى استصحاب بقاء هذا الموصوف على وصفه.
[١] حيث إنّ استصحاب كرّية الماء الموجود في الحوض يثبت التقارن بين الكرّية و بين الموجود من الماء، و لا يثبت كون الموجود كرّا إلّا على القول بالأصل المثبت.
[٢] حيث إنّه يجوز استصحاب بقاء هذا الموصوف على وصفه بأن يقال: إنّ هذا الماء كان كرّا في السابق، و الأصل بقاؤه على الصفة السابقة، فيثبت بالاستصحاب كونه كرّا.
توضيحه: كما عرفت آنفا أنّه لو كان مقدار كرّ من الماء في الحوض فاخذ منه شيء بحيث شكّ في كرّيته، فلا يجوز التمسّك باستصحاب بقاء الماء في الحوض على كرّيته لإثبات وجود الربط بينها و بين الماء الموجود، كما أنّه لا يجوز استصحاب عدم الحيض و إثبات الربط بين الدم المشكوك و بين الاستحاضة؛ إذ غاية ما يثبت بالاستصحاب هو التقارن بين الكرّ السابق و الماء الموجود، و أمّا وجود الربط بحيث صار الماء الموجود متّصفا بالكرّية، فلا يثبت بالاستصحاب المذكور إلّا على القول بالأصل المثبت.
نعم، يجوز استصحاب الكرّية في نفس الماء الموجود المتّصف بالكرّية، بأن يقال: هذا الماء كان كرّا سابقا، و متّصفا بالكرّية فيحكم ببقائها.
[٣] فكلّما كان الشيء متّصفا بوصف عنواني سابقا، ثمّ شكّ في زوال الوصف عنه فيرجع إلى بقاء هذا الموصوف على وصفه، كما إذا علم أنّ هذا الماء