تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٥٣٦ - عمل جماعة من الأصحاب على الأصل المثبت في موارد
و فيه احتمال [١] آخر ضعيف.
و في التحرير: أنّ الأصل عدم الضمان من جانبه [٢] و استمرار [٣] الحياة من جانب الملفوف، فيرجّح قول الجاني [٤]، و فيه نظر [٥]. و الظاهر [٦] أنّ مراده النظر في عدم الضمان؛ من [٧] حيث أنّ بقاء الحياة بالاستصحاب إلى زمن القدّ سبب في الضمان،
[١] أي قال صاحب الشرائع و في المقام احتمال آخر ضعيف، و هو ترجيح قول الولي باستصحاب بقاء الحياة إلى زمان القدّ المثبت لتحقّق القتل، الموجب للضمان، و هو كما ترى أصل مثبت.
[٢] أي من جانب الجاني، و نتيجة هذا الأصل عدم ضمان الجاني.
[٣] أي الأصل بقاء الحياة يجري في الملفوف، و يثبت تحقّق القتل بالنسبة إليه، و نتيجة هذا هو ضمان الجاني.
[٤] أي يرجّح أصل عدم الضمان على أصل بقاء الحياة.
[٥] هذا من كلام التحرير، أي في ترجيح قول الجاني نظر.
[٦] و هو كلام الشيخ، أي مراد صاحب التحرير هو الإشكال و عدم ضمان الجاني باستصحاب عدم الضمان لأنّ استصحاب بقاء الحياة سبب للضمان، و لا يخفى أنّ الاستصحاب المذكور يلزمه عقلا حصول القتل الذي هو سبب للضمان، فيستفاد من هذا الكلام أنّ الأصل المثبت حجّة عنده.
[٧] بيان لوجه النظر.
و ملخّصه: أنّ استصحاب بقاء الحياة يوجب الضمان، و معه لا تجري أصالة عدم الضمان؛ إذ الشكّ في الضمان مسبّب عن تحقّق القتل و عدمه، فبعد ثبوت القتل بأصالة بقاء الحياة لا يبقى موضوع لأصالة عدم الضمان كما سيتّضح.