مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٤ - مسألة(١٥) في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره
[مسألة (١٤) المراد من الأقارب أعم من الابوينى و الابى و الأمي فقط]
مسألة (١٤) المراد من الأقارب أعم من الابوينى و الابى و الأمي فقط و لا يلزم في الرجوع إليهم حيوتهم.
اما كفاية كون الأقارب من طرف الأب أو الأم فلإطلاق الأهل و النساء و مساعدته مع الاعتبار لأن الطبيعة جاذبة من الطرفين و جواز الرجوع الى الأموات من الأقارب أيضا للعموم.
[مسألة (١٥) في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره]
مسألة (١٥) في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه، و كذا في الأمة مع السيد و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
في الموارد التي تتخير المرأة في جعل حيضها في أول الشهر أو غيره كما إذا انتهت أمرها إلى الأخذ بالعدد و قلنا فيه بتخييرها في جعل الحيض في أي وقت من الشهر، إذا عارضها زوجها أو سيدها و كان مختارها منافيا لحقهما يصير الأمر في طرف المرأة دائرا بين حرمة تفويت حق الزوج أو السيد و تخيير جعل حيضها متى شائت في أيام الشهر، فعند الدوران بينهما يصير الأمر التخييري تعيينيا بالعرض من جهة مزاحمته مع الحق العيني و حرمة تفويت حق الزوج و السيد و وجوب مطاوعتهما فلو عصت و اختارت ما ينافي حقهما فالظاهر ترتب أحكام الحيض على ما اختارته، لان العصيان انما هو في ترك مراعاة حقهما لا في سقوط التخيير عن سقوط ملاكه فيكون المقام نظير العصيان في ترك الأهم و الاشتغال بالمهم، حيث انه يصح الإتيان بالمهم بملاكه و ان سقط الأمر عنه بخطابه، فلو اختارت أياما مثل عدد السبعة و بعد مضى زمان منها كالثلاثة أو الأربعة أمرها الزوج أو السيد برفض ما اختارته فعلى القول بكون التخيير بدويا لا استمراريا لا ينبغي الإشكال في سلب التأثير عنه و على القول بكونه استمراريا فالظاهر أيضا كذلك لأنها في تلك الأيام المختارة حائض و ليس يجب عليها خروجها عن الحيض لرعاية حق الزوج أو السيد بل ليس لهما حق الاستمتاع بالوطي في تلك الحالة أصلا (و مما ذكرنا ظهر) انه إذا أرادت الاحتياط