مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٩٠ - مسألة(١) الزوج اولى بزوجته من جميع أقاربها
تموت و معها إخوتها و زوجها أيهما يصلى عليها، قال أخوها أحق بالصلاة عليها، و خبر عبد الرحمن عنه عليه السّلام قال سئلته عن المرأة، الزوج أحق بها أو الأخ قال عليه السّلام الأخ. لسقوطهما عن الحجية بالإعراض عن العمل بهما مع موافقتهما مع العامة كما حملها الشيخ على التقية لأجلها فلا ينبغي التأمل في الحكم بتقديمه على أقاربها في الجملة.
(الأمر الثاني) لا إشكال في تقديم الزوج على أقارب الزوجة في تجهيزها الى ان توضع في قبرها إذا كانت الزوجة حرة، و اما إذا كانت امة ففي أولوية زوجها أو سيدها احتمالان، من إطلاق النصوص و الفتاوى، و من دعوى انصرافهما عن الأمة مع كونها مملوكة لمولاها و ان مولاها أحق بها بقاعدة السلطنة، و المصرح به في غير واحد من المتون هو الأول، و هو الأقوى لكون الانصراف عن الأمة ناشيا عن ندرة الوجود، و هو غير مضر بالتمسك بالإطلاق مع إمكان استظهار تسالم الأصحاب على عدم الفرق بين الحرة و الأمة.
(الأمر الثالث) لا إشكال في الحكم المذكور إذا كانت الزوجة دائمة، و في المنقطعة إشكال- كما عن الجواهر- قال خصوصا إذا انقضى الأجل لبينونتها حينئذ منه، بل لا يبعد ذلك بمجرد موتها و لو كان قبل انقضاء الأجل، لكونها كالعين المستأجرة إذا ماتت- كما لا يخفى على من أحاط خبرا بأحكام المتعة في محلها (انتهى).
أقول و لا إشكال في صيرورتها أجنبية بالنسبة إلى زوجها لو كان موتها بعد انقضاء أجلها، إذ هي حين موتها حينئذ أجنبية عن زوجها قطعا كما لا ينبغي الإشكال في صيرورتها أجنبية بالنسبة إلى زوجها بعد انقضاء أجلها بعد موتها، و اما مع بقاء أجلها فيمكن ان يقال بأنها كالدائمة للإطلاق و دعوى انصرافه عنها ممنوعة و لكن الأحوط فيها الاستيذان من الطبقة المتأخرة أيضا.
(الأمر الرابع) المالك اولى بعبده و كذا بأمته بعد زوجها بقاعدة السلطنة على الملك، و لا ارى وجها للتمسك بها لا مكان المنع عن بقاء الملكية بعد موت المملوك