مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٣٧٥ - الثامن ان يخلى عنده النساء وحدهن
عموم بدلية التيمم و كون التراب احد الطهورين، و من عدم خروج الجنب و الحائض عن وصف اسمهما بالتيمم، و الأقوى هو الأول لضعف الأخير كما فصل في محبث التيمم. و في مشروعية التيمم إذا ضاق وقت الحضور بحيث لو اغتسلا لم يدركا المحتضر حيا اشكال لعدم ما يثبت به مشروعيته حينئذ، و الظاهر إلحاق النفساء بالحائض بناء على أصالة اشتراكهما في الاحكام الا فيما ثبت اختصاصه بإحداهما حسبما مر في محبث النفاس و قد صرح بإلحاقها بها في كشف الغطاء.
[الخامس التكلم زائدا عنده]
الخامس التكلم زائدا عنده
[السادس البكاء عنده]
السادس البكاء عنده
[السابع ان يحضره عملة الموتى]
السابع ان يحضره عملة الموتى
[الثامن ان يخلى عنده النساء وحدهن]
الثامن ان يخلى عنده النساء وحدهن خوفا من صراخهن عنده.
و قد صرح بكراهة جميع ذلك في كشف الغطاء، قال (قده) و تكره كثرة الكلام عنده و ان يحضر عنده من اعتاد تجهيز الأموات لئلا يدخل عليه الرعب و على أهله اليأس (الى ان قال) و البكاء عنده و التخلية بينه و بين النساء خوف الهجوم عليه و ارتفاع الأصوات و كثرة الضجيج و ربما حرمت لاشتمالها على الأذية و ربما بعثت على حلول المنية (انتهى) أقول ينبغي القول بالتحريم مع الاشتمال على الأذية أو البعث على حلول المنية و مع عدمها فالقول بالكراهة شرعا للتحذر عن ان يؤدى إليهما- لا يخلو عن اشكال.