مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٧٤ - مسألة(٧) إذا استمر الدم الى شهر أو أزيد
لاستلزامها اجتماع المثلين و هو محال.
(و يترتب على ذلك) انها لو رأت بياضا بعد الولادة الثانية يوما أو يومين مثلا ثم رأت بعد ذلك دما يمكن ان يكون من الاولى يحكم بنفاسية البياض لكونه متخللا بين طرفي نفاس واحد، بخلاف ما إذا انحصر نفاسية الدم الخارج بعد الولادة الثانية إليها، فإن البياض المذكور حينئذ يصير واقعا بين النفاسين فلا يكون نفاسا بناء على عدم اعتبار أقل الطهر بين النفاسين كما تقدم في الصورة الثانية.
(الرابعة) ما إذا كان الفصل بين النفاسين نقاء عشرة أيام أو أزيد و لا اشكال فيها لا في نفاسية الدمين و لا في طهر النقاء المتخلل بينهما، و هذا ظاهر.
(الصورة الخامسة) ما إذا كان الفصل بين النفاسين بنقاء الأقل من العشرة و الحكم فيها أيضا هو طهر أيام النقاء بناء على عدم اعتبار أقل الطهر بين النفاسين كما هو واضح.
[مسألة (٧) إذا استمر الدم الى شهر أو أزيد]
مسألة (٧) إذا استمر الدم الى شهر أو أزيد فبعد مضى أيام العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة و ان كان في أيام العادة إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس و ذلك الدم و حينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية و ان لم يكن فيها فترجع الى التمييز بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس و الحيض المتأخر و عدم الحكم بالحيض مع عدمه و ان صادف أيام العادة لكن قد عرفت ان مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى.
إذا استمر الدم على المرأة و تجاوز عن العشرة إلى شهر أو أزيد و صارت مستحاضة فذات العادة تجعل أيامها أيام النفاس مما في العشرة و غير ذات العادة يكون نفاسها إلى العشرة من ابتداء الوضع و يكون الزائد عن العادة إلى العشرة فيما بعد العادة من ذات العادة و الزائد عن العشرة إلى عشرة بعدها من غيرها استحاضة و هي أقل الطهر سواء صادف عادة الحيض للمعتادة بالعادة الوقتية أم لم يصادف كما حكى