مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٥٠ - مسألة(١) ليس لأقل النفاس حد
من بعد العادة إلى العشرة من ابتداء رؤية الدم، فيكون الخبر مما يدل على ان أيام الاستظهار تترك العبادة من بعد العادة إلى أخر العشرة من ابتداء رؤية الدم.
(و خبره الأخر) عنه عليه السّلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى، قال عليه السّلام فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة- بناء على ان تكون (الباء) في قوله بعشرة أيام بمعنى (الى) كما صرح به الشيخ في التهذيب، و يمكن إبقاء الباء على ظاهرها بإرادة الاستظهار في ما بقي من عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم كما مر في الحيض فيصير دليلا على كون الأكثر مع أيام الاستظهار عشرة من ابتداء الولادة.
(و صحيح فضيل بن يسار) و زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة.
(و صحيح زرارة) عن الباقر عليه السّلام في النفساء متى تصلى، قال تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الا اغتسلت و استثفرت وصلت، و نحوه خبره الأخر المروي عن الصادق عليه السّلام.
(و خبر مالك بن أعين) عن الباقر عليه السّلام في النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال عليه السّلام نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها (و خبر عبد الرحمن بن أعين) و فيه ان امرأة عبد الملك ولدت فعدلها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت و احتشت و أمرها ان تلبس ثوبين نظيفين و أمرها بالصلاة فقالت لا تطيب نفسي ان ادخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه و اسجد فيه، فقال عليه السّلام قد أمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و انقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر و أمر على عليه السّلام بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة فما فعلت صاحبتكم فقلت لا ادرى.
(و خبر ابى بصير) عن الصادق عليه السّلام في النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك و استظهرت بمثل ثلثي أيامها ثم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المستحاضة و ان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل