مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٣٤ - مسألة(٢٣) قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال
و العشاء و يقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ففي الفرض المزبور عليها خمسة تيممات، و ان لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة، كما ان في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم في القليلة خمسة تيممات و في المتوسطة ستة و في الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلوتين و الا فعشرة.
قد تجب على صاحبة الكثيرة خمسة أغسال و ذلك كما فيما فرضه في المتن من انها إذا رأت الدم قبل صلاة الصبح فانقطع قبل الغسل و الصلاة ثم رأت عند صلاة الظهر فانقطع قبل الغسل و الصلاة فاغتسلت وصلت الظهر ثم رأته قبل صلاة العصر فانقطع قبل الغسل و الصلاة فاغتسلت لصلاة العصر و صلتها ثم رأته عند المغرب فانقطع فتغتسل لصلاة المغرب ثم رأته عند صلاة العشاء، إذ الدم في جميع هذه الموارد حدث فوجب الغسل عند انقطاعه على ما مر في المسألة الرابعة عشر من وجوب الغسل عند انقطاع الدم إذا كان عن برء.
و يمكن تصوير وجوب الأغسال الخمسة بلا فرض الانقطاع فيما لم تجمع بين الظهرين بغسل واحد، و بين العشائين بغسل أخر بل فصلت بين الظهر و العصر و كذا بين المغرب و العشاء بناء على كون الجمع بين الفريضتين رخصة لا عزيمة كما مر في المسألة الاولى، هذا في الكثيرة، و كذا يمكن تصويره في المتوسطة في صورة الانقطاع كما فرض في المتن بناء على القول بكونها موجبة للغسل عند حصولها قبل كل فريضة و لو قبل وقتها على ما مر في المسألة الثانية، و يقوم التيمم مقام تلك الأغسال عند العجز عنها لإطلاق دليل بدليته عنها كما يقوم مقام الوضوءات الواجبة على المستحاضة للإطلاق المذكور، و على ذلك لو تمكنت من الماء في فرض دون فرض أخر يتبع كل حكمه، و لو تمكنت من الماء للغسل دون الوضوء أو للوضوء دون الغسل يتبع كل حكمه، و لو لم يتمكن من الماء في الجميع وجب التيمم عليها بدلا عن الجميع.
ففيما يجب عليها خمسة أغسال و خمسة وضوئات إذا لم تتمكن من الغسل يجب عليها خمسة تيممات بدلا عن الغسل و تأتي بخمسة وضوئات، و إذا لم تتمكن