البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٥١ - النساء آية ٢٣- ٢٢
يَلِدْكَ».فَقَالَ:أَحْسَنْتَ،يَا مُوسَى.
٩٩-/٢٢٣٩ _٥- الْعَيَّاشِيُّ:عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ،قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ عَلَيْنَا نِسَاءَ النَّبِيِّ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)بِقَوْلِ اللَّهِ: وَ لاٰ تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ ».
٩٩-/٢٢٤٠ _٦- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): «يَقُولُ اللَّهُ: وَ لاٰ تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ فَلاَ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةَ جَدِّهِ».
٩٩-/٢٢٤١ _٧- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَحَدِهِمَا(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)،قَالَ: قُلْتُ لَهُ:أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ: لاٰ يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لاٰ أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ [١]؟قَالَ:«إِنَّمَا عَنَى بِهِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ ».
٩٩-/٢٢٤٢ _٨- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَحَدِهِمَا(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ) ،عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا،قَدْ بَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ،فَأَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ،أَ يَصْلُحُ لِمَوْلاَهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا؟ قَالَ:«لاَ،هِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ فَهِيَ رَبِيبَتُهُ،وَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ».ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللاّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ .
/٢٢٤٣ _٩-عن أبي العبّاس،في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثمّ يبيعها،هل له أن ينكح ابنتها؟ قال:«لا،هي ممّا قال اللّه: وَ رَبٰائِبُكُمُ اللاّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ ».
٩٩-/٢٢٤٤ _١٠- عَنْ أَبِي حَمْزَةَ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا؟ قَالَ:فَقَالَ:«قَدْ قَضَى فِي هَذِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،لاَ بَأْسَ بِهِ،إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: وَ رَبٰائِبُكُمُ اللاّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللاّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ لَكِنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ الاِبْنَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا،لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا».
قَالَ:قُلْتُ لَهُ:أَ لَيْسَ هُمَا سَوَاءً؟قَالَ:فَقَالَ:«لاَ،لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ هَذِهِ،إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ لَمْ يَسْتَثْنِ فِي هَذِهِ كَمَا اشْتَرَطَ فِي تِلْكَ،هَذِهِ هَاهُنَا مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ،وَ تِلْكَ فِيهَا شَرْطٌ».
[١] الأحزاب ٣٣:٥٢.