البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ١٦٣ - النساء آية ١٠١
٩٩-/٢٧٠١ _٥- وَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي(تَفْسِيرِهِ):عَنْ أَبِيهِ،عَنِ النَّوْفَلِيِّ،عَنِ السَّكُونِيِّ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ:«قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): سِتَّةٌ لاَ يُقَصِّرُونَ الصَّلاَةَ،الْجُبَاةُ الَّذِينَ يَدُورُونَ فِي جِبَايَتِهِمْ، وَ التَّاجِرُ الَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ،وَ الْأَمِيرُ الَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ،وَ الرَّاعِي الَّذِي يَطْلُبُ مَوَاضِعَ [١]الْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ الشَّجَرِ،وَ الرَّجُلُ الَّذِي يَخْرُجُ فِي طَلَبِ الصَّيْدِ لَهْواً لِلدُّنْيَا،وَ الْمُحَارِبُ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ».
٩٩-/٢٧٠٢ _٦- ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي(الْفَقِيهِ):بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ،وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،أَنَّهُمَا قَالاَ:قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):
مَا تَقُولُ فِي صَلاَةِ السَّفَرِ،كَيْفَ هِيَ،وَ كَمْ هِيَ؟فَقَالَ:«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاٰةِ فَصَارَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَاجِباً كَوُجُوبِ التَّمَامِ فِي الْحَضَرِ».
قَالاَ:قُلْنَا:إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ وَ لَمْ يَقُلْ:اِفْعَلُوا،فَكَيْفَ أَوْجَبَ ذَلِكَ كَمَا أَوْجَبَ التَّمَامَ فِي الْحَضَرِ؟فَقَالَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):«أَ وَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا [٢]أَ لاَ تَرَوْنَ أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ،لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ وَ صَنَعَهُ نَبِيُّهُ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،وَ كَذَلِكَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)وَ ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ».
قَالاَ:فَقُلْنَا لَهُ:فَمَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً،أَ يُعِيدُ أَمْ لاَ؟قَالَ:«إِنْ كَانَ قَدْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً،أَعَادَ،وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهَا،فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ،وَ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا فِي السَّفَرِ الْفَرِيضَةُ رَكْعَتَانِ كُلَّ صَلاَةٍ،إِلاَّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا ثَلاَثٌ،لَيْسَ فِيهَا تَقْصِيرٌ،تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ».
٩٩-/٢٧٠٣ _٧- الشَّيْخُ:بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ،عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ،قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)يَقُولُ فِي التَّقْصِيرِ فِي الصَّلاَةِ:«بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلاً».
٩٩-/٢٧٠٤ _٨- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ حَرِيزٍ،قَالَ:قَالَ زُرَارَةُ،وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):مَا تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ،كَيْفَ هِيَ،وَ كَمْ هِيَ؟قَالَ:«إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاٰةِ فَصَارَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَاجِباً كَوُجُوبِ التَّمَامِ فِي الْحَضَرِ».
قَالاَ:قُلْنَا:إِنَّمَا قَالَ: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاٰةِ وَ لَمْ يَقُلْ:اِفْعَلُوا،فَكَيْفَ أَوْجَبَ اللَّهُ ذَلِكَ كَمَا أَوْجَبَ التَّمَامَ[فِي الْحَضَرِ]؟قَالَ:«أَ وَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ فِي الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ:
[١] في المصدر:مواقع.
[٢] البقرة ٢:١٥٨.