منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧٤
و أحمد [١]، و أصحاب الرأي [٢].
و الثاني: لا تسقط اختاره الشيخ- رحمه اللّه- في الخلاف [٣]. و به قال الشافعيّ [٤]، و أبو ثور، و ابن المنذر [٥].
لنا: قوله تعالى: حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ [٦] أوجب إعطاء الجزية حالة [٧] الصّغار، و هو لا يثبت في حقّ المسلم، فلا تثبت الجزية في حقّه أيضا.
و لقوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ [٨] و هو عامّ.
و روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ليس على المسلم جزية»
[٩]. و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا ينبغي للمسلم أن يؤدّي الخراج»
[١٠] يعني الجزية.
[١] المغني ١٠: ٥٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٦، الكافي لابن قدامة ٤: ٩٢، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٦٩، الإنصاف ٤: ٢٢٨.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٨٠، تحفة الفقهاء ٣: ٣٠٨، بدائع الصنائع ٧: ١١٢، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٦١، شرح فتح القدير ٥: ٢٩٥، تبيين الحقائق ٤: ١٦٠، مجمع الأنهر ١: ٦٧٢.
[٣] الخلاف ٢: ٥١١ مسألة- ١١.
[٤] الحاوي الكبير ١٤: ٣١٣- ٣١٥، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٢٢، حلية العلماء ٧: ٧٠٢، المجموع ١٩: ٣٩٦، الميزان الكبرى ١: ١٨٩، مغني المحتاج ٤: ٢٤٩، السراج الوهّاج: ٥٥١.
[٥] المغني ١٠: ٥٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٦.
[٦] التوبة [٩] : ٢٩.
[٧] ب: حال، مكان: حالة.
[٨] الأنفال [٨] : ٣٨.
[٩] سنن أبي داود ٣: ١٧١ الحديث ٣٠٥٣، سنن البيهقيّ ٩: ١٩٩ و فيه: «ليس على مؤمن ...» سنن الدارقطنيّ ٤: ١٥٦- ١٥٧ الحديث ٦ و ٧، الأموال لأبي عبيد: ٥٦ الحديث ١٢١.
[١٠] سنن البيهقيّ ٩: ١٣٩، الأمّ ٤: ٢٨٠، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٧٥، الحاوي الكبير ١٤: ٢٦٧، المغني ١٠: ٥٧٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٧.