منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٤
صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «كسب الحجّام خبيث»
[١] و هذا أولى بالاختباث من كسب الحجّام.
و عن ابن عبّاس أنّ رجلا حجّ ثمّ أتاه فقال له: إنّي رجل أكنس فما ترى في مكسبي؟ فقال: أيّ شيء تكنس؟ فقال: العذرة، قال: و منه حججت و منه تزوّجت؟ قال: نعم، قال: أنت خبيث و حجّك خبيث و ما تزوّجت خبيث [٢].
و لأنّ فيه دناءة، فأشبه الحائك و الحجّام، و لو آجر نفسه لذلك، حلّت الأجرة بلا خلاف نعلمه؛ لأنّ الحاجة داعية إليه، و لا يندفع بدون إباحة الإجارة، فوجب إباحتها، كالحجامة.
مسألة: إذا أمره بشراء شيء، لم يجز له أن يعطيه من عنده إلّا بعد أن يبيّن له ذلك،
و قد بيّنّاه فيما سلف [٣].
و رواه الشيخ عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا قال لك الرجل: اشتر لي، فلا تعطه من عندك و إن كان الذي عندك خيرا منه»
[٤]. و عن عليّ بن النعمان و أبي المعزى و الوليد بن مدرك [٥]، عن إسحاق، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له: ابتع لي ثوبا،
[١] صحيح مسلم ٣: ١١٩٩ الحديث ١٥٦٨، سنن أبي داود ٣: ٢٦٦ الحديث ٣٤٢١، سنن الترمذيّ ٣: ٥٧٤ الحديث ١٢٧٥، سنن الدارميّ ٢: ٢٧٢، مسند أحمد ٣: ٤٦٥، سنن البيهقيّ ٦: ٦، المصنّف لابن أبي شيبة ٣: ٤٣٩ الحديث ٢، المعجم الكبير للطبرانيّ ٤: ٢٤٢ الحديث ٤٢٥٨، ٤٢٥٩ و ٤٢٦٠، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٧: ٣٠٠ الحديث ٥١٣٠، كنز العمّال ٤: ٨٠ الحديث ٩٦٢٥.
[٢] المغني ٦: ١٥٠- ١٥١، الشرح الكبير بهامش المغني ٦: ٣٧.
[٣] يراجع: ص ٢٩١.
[٤] التهذيب ٦: ٣٥٢ الحديث ٩٩٨، الوسائل ١٢: ٢٨٨ الباب ٥ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
[٥] الوليد بن مدرك الكوفيّ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قال المامقانيّ:
ظاهره كونه إماميّا إلّا أن حاله مجهول. رجال الطوسيّ: ٣٢٧، تنقيح المقال ٣: ٢٨٠.