منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٣
و تعليمهنّ كفر، و الاستماع منهنّ نفاق، و ثمنهنّ سحت»
[١]. إذا عرفت هذا:
فقد روى الشيخ عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، ليست بالتي تدخل عليها الرجال»
[٢]. و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المغنّية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها»
[٣]. عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن كسب المغنّيات، فقال: «التي تدخل عليها الرجال حرام، و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، و هو قول اللّه تعالى: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ
[٤]. [٥] قال الشيخ- رحمه اللّه-: الرخصة التي دلّت هذه الأخبار عليها محمولة على من لا تتكلّم بالأباطيل و لا تلعب بالملاهي من العيدان و أشباهها، و لا بالقصب و غيره، بل تكون ممّن تزفّ العروس [٦]، و تتكلّم عندها بإنشاد الشعر، و القول البعيد من الفحش و الأباطيل، فأمّا من عدا هؤلاء ممّن يتغنّين بسائر أنواع الملاهي،
[١] التهذيب ٦: ٣٥٧ الحديث ١٠٢١، الاستبصار ٣: ٦١ الحديث ٢٠٤، الوسائل ١٢: ٨٧ الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.
[٢] التهذيب ٦: ٣٥٧ الحديث ١٠٢٢، الاستبصار ٣: ٦٢ الحديث ٢٠٥، الوسائل ١٢: ٨٥ الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
[٣] التهذيب ٦: ٣٥٧ الحديث ١٠٢٣، الاستبصار ٣: ٦٢ الحديث ٢٠٦، الوسائل ١٢: ٨٤ الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢ فيه: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.
[٤] لقمان [٣١] : ٦.
[٥] التهذيب ٦: ٣٥٨ الحديث ١٠٢٤، الاستبصار ٣: ٦٢ الحديث ٢٠٧، الوسائل ١٢: ٨٤ الباب ١٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٦] بعض النسخ: العرائس.