منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٦
سرق»
[١]. مسألة: يكره أخذ الأجرة على تعليم القرآن و ليس بمحظور؛
عملا بالأصل الدالّ على الإباحة. و بأنّها [٢] طاعة، فيكره أخذ الأجرة عليها [٣].
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن الفضل بن أبي قرّة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ هؤلاء يقولون: إنّ كسب المعلّم سحت، فقال: «كذبوا أعداء اللّه إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن، و لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده، لكان للمعلّم مباحا»
[٤]. و يدلّ على الكراهية
ما رواه الشيخ عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن عليّ عليه السلام أنّه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين و اللّه إنّي لأحبّك للّه، فقال له: «و لكنّي أبغضك للّه» قال: و لم؟ قال: «لأنّك تبغي في الأذان و تأخذ على تعليم القرآن أجرا»
[٥]. و لا دلالة في هذا على التحريم؛ لاحتمال أن يكون السبب في البغضة إنّما هو أخذ الأجر على الأذان، و قد بيّنّا أنّه حرام [٦].
و قد روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح عليه السلام، قال:
قلت: إنّ لنا جارا يكتّب [٧] و قد سألني أن أسألك عن عمله، قال: «مره إذا دفع إليه
[١] التهذيب ٦: ٣٦٧ الحديث ١٠٥٧، الوسائل ١٢: ١١٨ الباب ٣٣ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٢] كذا في النسخ، و لعلّه الأنسب بأنّه.
[٣] كذا في النسخ، و لعلّه الأنسب عليه.
[٤] التهذيب ٦: ٣٦٤ الحديث ١٠٤٦، الاستبصار ٣: ٦٥ الحديث ٢١٦، الوسائل ١٢: ١١٢ الباب ٢٩ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.
[٥] التهذيب ٦: ٣٧٦ الحديث ١٠٩٩، الاستبصار ٣: ٦٥ الحديث ٢١٥، الوسائل ١٢: ١١٣ الباب ٣٠ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٦] يراجع الجزء الرابع ص ٤٣١ و ٤٣٢.
[٧] كتّبته- بالتشديد- علّمته الكتابة. المصباح المنير: ٥٢٥.