منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٢
و قال مالك: لا يستحقّ الأجرة حتّى تبرأ عينه [١]. و ليس بمعتمد و سيأتي البحث فيه.
فصل: [في عدم خفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين]
روى الشيخ عن وهب، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام، عن عليّ عليه السلام قال: «لا تخفض الجارية حتّى تبلغ سبع سنين»
[٢]. و عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: كانت امرأة يقال لها: أمّ طيّبة [٣] [٤] تخفض الجواري فدعاها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال لها: «يا أمّ طيّبة [٥] إذا خفضت فأشمّي [٦] و لا تجحفي، فإنّه أصفى للّون و أحظى عند الرجل [٧]»
[٨].
[١] المدوّنة الكبرى ٤: ١٢٢، المغني ٦: ١٣٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٦: ٨٢- ٨٣.
[٢] التهذيب ٦: ٣٦٠ الحديث ١٠٣٣، الوسائل ١٢: ٩٣ الباب ١٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
[٣] ر و ع: أمّ ظبية، كما في بعض نسخ الوسائل.
[٤] أمّ طيّبة كذا في بعض النسخ و المصادر الروائيّة من الخاصّة، و في بعض النسخ: أمّ ظبية، و الذي وجدناه في كتب التراجم: أمّ عطيّة، عدّها الشيخ في رجاله من أصحاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و قال ابن الأثير و ابن حجر عنها: أمّ عطيّة الأنصاريّة الخافضة، عن عطيّة القرظيّ قال: كانت بالمدينة خافضة يقال لها أمّ عطيّة، فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: أشمّي و لا تحفي فإنّه أسرى للوجه و أحظى عند الزوج. رجال الطوسيّ: ٣٣، أسد الغابة ٥: ٦٠٣، الاصابة ٤: ٤٧٧.
[٥] ر و ع: «أمّ ظبية».
[٦] قال ابن الأثير: «أشمّي و لا تنهكي» شبّه القطع اليسير بإشمام الرائحة، و النهك بالمبالغة فيه: أي اقطعي بعض النواة و لا تستأصليها. النهاية ٢: ٥٠٣.
[٧] في المصدر: «عند البعل» مكان: «عند الرجل».
[٨] التهذيب ٦: ٣٦٠ الحديث ١٠٣٤، الوسائل ١٢: ٩٢ الباب ١٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٢.