منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨
كلّ حالم دينارا [١]. و صالح أهل نجران على ألفي حلّة، النصف في صفر، و النصف في رجب [٢].
و وضع عليّ عليه السلام: على الغنيّ ثمانية و أربعين درهما، و على المتوسّط أربعة و عشرين، و على الفقير اثني عشر [٣]، و كذلك فعل عمر بن الخطّاب [٤]، و صالح عمر بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الصدقة [٥]. و هذا يدلّ على عدم التقدير فيه و أنّها موكولة إلى نظر الإمام و إلّا لما اختلفت المقادير.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الحسن- و ابن بابويه- في الصحيح- عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟
و هل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز [٦] إلى غيره؟ فقال: «ذلك إلى
[١] سنن أبي داود ٣: ١٦٧ الحديث ٣٠٣٨، سنن الترمذيّ ٣: ٢٠ الحديث ٦٢٣، سنن النسائيّ ٥:
٢٥، مسند أحمد ٥: ٢٣٠، سنن البيهقيّ ٤: ٩٨، سنن الدارقطنيّ ٢: ١٠٢ الحديث ٢٩ و ٣١، الأموال لأبي عبيد: ٣٣ الحديث ٦٤ و ٦٥، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ٢١ الحديث ٦٨٤١، المصنّف لابن أبي شيبة ٣: ١٩ الحديث ٢، المعجم الكبير للطبرانيّ ٢٠: ١٢٨ الحديث ٢٦٠- ٢٦٥، المغني و الشرح الكبير ١٠: ٥٨٥.
[٢] سنن أبي داود ٣: ١٦٧ الحديث ٣٠٤١، سنن البيهقيّ ٩: ١٩٥، المغني ١٠: ٥٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٢.
[٣] الفقيه ٢: ٢٦ الحديث ٩٥، التهذيب ٤: ١١٩ الحديث ٣٤٣، الاستبصار ٢: ٥٣- ٥٤ الحديث ١٧٨، الوسائل ١١: ١١٥ الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٥.
[٤] سنن البيهقيّ ٩: ١٩٦، كنز العمّال ٤: ٤٩٥ الحديث ١١٤٦٨، المصنّف لابن أبي شيبة ٣: ١٠٦ الحديث ٣، المغني ١٠: ٥٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٢.
[٥] الأموال لأبي عبيد: ٣٥- ٣٦ الحديث ٧٠ و ٧١، الأحكام السلطانيّة ١: ١٥٥، المغني ١٠: ٥٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٣.
[٦] كذا في النسخ و الوسائل، و في خا: أن يجاوز، و في خا: أن يجاوز، و في باقي المصادر: أن يجوزوا.