منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٢
يضمنه إجماعا.
أمّا إذا أتلف أهل البغي مال أهل العدل حال القتال، فإنّه يكون مضمونا عندنا أيضا. و هو قول مالك [١]، و أحد قولي الشافعيّ.
و في الآخر: لا يكون مضمونا [٢]، و به قال أبو حنيفة [٣]، و أحمد [٤].
لنا: قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ [٥].
و قوله تعالى: وَ جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهٰا [٦].
و لأنّها أموال معصومة أتلفت بغير حقّ و لا ضرورة دفع مباح، فوجب ضمانه كالذي تلف في غير الحرب.
احتجّوا: بأنّه لم ينقل عن عليّ عليه السلام أنّه ضمّن أحدا من أهل البصرة ما أتلفوه، و كذلك أهل الشام. و لأنّ ذلك ينفّرهم عن طاعة الإمام، فأشبه أهل الحرب [٧].
[١] الحاوي الكبير ١٣: ١٠٦، حلية العلماء ٧: ٦١٩، العزيز شرح الوجيز ١١: ٨٦.
[٢] الحاوي الكبير ١٣: ١٠٦، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٢٨٢، حلية العلماء ٧: ٦١٩، المجموع ١٩:
٢٠٨، روضة الطالبين: ١٧٢١، العزيز شرح الوجيز ١١: ٨٦، الميزان الكبرى ٢: ١٥٨، مغني المحتاج ٤: ١٢٥، السراج الوهّاج: ٥١٦، المغني ١٠: ٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٠.
[٣] تحفة الفقهاء ٣: ٣١٣، بدائع الصنائع ٧: ١٤١، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٧٢، شرح فتح القدير ٥:
٣٣٩، تبيين الحقائق ٤: ١٩٨، الحاوي الكبير ١٣: ١٠٦، حلية العلماء ٧: ٦١٩، العزيز شرح الوجيز ١١: ٨٦، المغني ١٠: ٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٠.
[٤] المغني ١٠: ٥٨، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٦٠، الكافي لابن قدامة ٤: ١٣٠، الفروع في فقه أحمد ٤: ٤٠٨.
[٥] البقرة [٢] : ١٩٤.
[٦] الشورى [٤٢] : ٤٠.
[٧] الحاوي الكبير ١٣: ١٠٦، الكافي لابن قدامة ٤: ١٣١.