منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٠
و يدلّ عليه أيضا:
ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه، قال:
«يأكل منه، فأمّا الأمّ فلا تأكل منه إلّا قرضا على نفسها» [١].
قال الشيخ- رحمه اللّه-: هذه الأخبار دلّت على جواز تناول الأب من مال الولد مع الحاجة، فأمّا مع عدم الحاجة، فلا يجوز له التعرّض له، و متى كان محتاجا و قام الولد به و بما يحتاج إليه، فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، و ما ورد في الأخبار من الأحاديث الدالّة على الإطلاق للتناول، فإنّه يحمل على هذا التقييد [٢]، كما
في رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون لولده مال فأحبّ أن يأخذ منه، قال: «فليأخذ، و إن كانت أمّه حيّة فما أحبّ أن تأخذ منه شيئا إلّا قرضا على نفسها»
[٣]. قال- رحمه اللّه-: و يدلّ على التقييد أيضا:
ما رواه الحسين بن أبي العلاء، قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال: «قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه» قال: فقلت له: فقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للرجل الذي أتاه فقدّم أباه، فقال: «أنت و مالك لأبيك»؟ فقال: «إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقال له: يا رسول اللّه، هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمّي، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه و على نفسه، فقال: أنت و مالك لأبيك، و لم يكن عند الرجل شيء، أ فكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يحبس الأب للابن؟!»
[٤].
[١] التهذيب ٦: ٣٤٤ الحديث ٩٦٤، الاستبصار ٣: ٤٩ الحديث ١٦٠، الوسائل ١٢: ١٩٦ الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.
[٢] الاستبصار ٣: ٤٩.
[٣] التهذيب ٦: ٣٤٤ الحديث ٩٦٥، الاستبصار ٣: ٤٩ الحديث ١٦١، الوسائل ١٢: ١٩٦ الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٧.
[٤] الاستبصار ٣: ٤٩ الحديث ١٦٢، و ينظر أيضا لرواية ابن أبي العلاء: التهذيب ٦: ٣٤٤ الحديث ٩٦٦، و الوسائل ١٢: ١٩٦ الباب ٧٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٨.