منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٤
المعجمة و الباء المنقّطة تحتها نقطة واحدة- و هو أن يبيع شيئا بثمن مؤجّل إلى نتاج الناقة؛ لأنّ ذلك أجل مجهول، فيكون غررا.
و نهى أيضا عن المجر- بالميم المفتوحة و الجيم الساكنة المنقّطة تحتها نقطة واحدة و الراء غير المعجمة- و هو بيع ما في الأرحام ذكره أبو عبيد [١].
و قال ابن الأعرابيّ: المجر: الذي في بطن الناقة، و قال: المجر: الربا، و المجر:
القمار، و المجر: المحاقلة و المزابنة [٢].
و نهى عن بيع عسب الفحل، و هي نطفته [٣].
و نهى عن الملاقيح [٤]، و هي ما في بطون الأمّهات. و المضامين، و هي ما في أصلاب الفحول.
و نهى عليه السلام أيضا عن الملامسة و المنابذة [٥]. و الملامسة: أن يبيعه شيئا و لا يشاهده، على أنّه متى لمسه وقع البيع. و المنابذة: أن يقول: إن نبذته إليّ فقد
النسائيّ ٧: ٢٩٣، مسند أحمد ٢: ٥، كنز العمّال ٤: ٧٦ الحديث ٩٥٩٧، الجامع الصغير للسيوطيّ ٢:
٩٢، مسند أبي يعلى ١٠: ٢٢ الحديث ٥٦٥٣.
[١] غريب الحديث لأبي عبيد ١: ٢٠٨، كنز العمّال ٤: ٧٥ الحديث ٩٥٩٤، المصباح المنير: ١١٥.
[٢] لسان العرب ٥: ١٦٠.
[٣] سنن أبي داود ٣: ٢٦٧ الحديث ٣٤٢٩، سنن الترمذيّ ٣: ٥٧٢ الحديث ١٢٧٣، سنن ابن ماجة ٢:
٧٣٠ الحديث ٢١٦٠، سنن النسائيّ ٧: ٣١١، سنن الدارميّ ٢: ٢٧٢، مسند أحمد ٢: ٥٠٠، سنن البيهقيّ ٥: ٣٣٩، كنز العمّال ٤: ٨٤ الحديث ٩٦٤٤ و ٩٦٤٥، المصنّف لابن أبي شيبة ٥: ٣١٦ الحديث ١ و ٢، مسند أبي يعلى ١١: ٢٥٧ الحديث ٦٣٧١.
[٤] الموطّأ ٢: ٦٥٤ الحديث ٦٣، كنز العمّال ٤: ١٩٤ الحديث ١٠١١٩، المصنّف لعبد الرزّاق ٨: ٢٠ الحديث ١٤١٣٧، الجامع الصغير للسيوطيّ ٢: ١٩٢.
[٥] صحيح البخاريّ ٣: ٥٥، صحيح مسلم ٣: ١١٥١ الحديث ١٥١١، سنن أبي داود ٣: ٢٥٤ الحديث ٣٣٧٧، سنن الترمذيّ ٣: ٦٠١ الحديث ١٣١٠، مسند أحمد ٣: ٦، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ٣٠٤ الحديث ٧٨٨٤، المصنّف لابن أبي شيبة ٦: ٧٤ الحديث ١، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٧:
٢٢٦ الحديث ٤٩٥٥، مسند أبي يعلى ٢: ٢٦٥ الحديث ٩٧٦.