منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٩
عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في النصرانيّة، أشتريها و أبيعها من النصارى؟
فقال: «اشتر و بع» قلت: فأنكح؟ فسكت عن ذلك قليلا ثمّ نظر إليّ و قال شبه الإخفاء: «هي لك حلال» قال: قلت: جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغنّي أريد بها الرزق لا سوى ذلك؟ قال: «اشتر و بع»
[١]. مسألة: يكره للإنسان أن يبيع الملك،
و يستحبّ له شراؤه.
روى الشيخ عن أبان بن عثمان، قال: دعاني جعفر عليه السلام، فقال: «باع فلان أرضه؟» فقلت: نعم، فقال: «مكتوب في التوراة: أنّه من باع أرضا أو ماء، و لم يضعه في أرض و ماء، ذهب ثمنه محقا»
[٢]. و عن وهب الحريريّ [٣]، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مشتري العقدة [٤] مرزوق و بائعها ممحوق
[٥]. و عن مسمع قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ لي أرضا تطلب منّي و يرغّبوني، فقال لي: «يا با سيّار أ ما علمت أنّه من باع الماء و الطين و لم يجعل ماله
[١] التهذيب ٦: ٣٨٧ الحديث ١١٥١، الوسائل ١٢: ٨٦ الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٢] التهذيب ٦: ٣٨٧ الحديث ١١٥٥، الوسائل ١٢: ٤٥ الباب ٢٤ من أبواب مقدّمات التجارة الحديث ٥. و فيه: دعاني أبو جعفر.
[٣] وهب الحريريّ، كذا أثبته المامقانيّ و السيّد الخوئيّ كما في المصادر، و أثبته الأردبيليّ: وهب الجريريّ، روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه الحسن بن عليّ في الكافي ٥: ٩٢ باب شراء العقارات الحديث ٤، و التهذيب ٦: ٣٨٨ الحديث ١١٥٦، قال المامقانيّ: ليس له ذكر في كتب الرجال و حاله مجهول. جامع الرواة ٢: ٣٠٢، تنقيح المقال ٣: ٢٨٠، معجم رجال الحديث ٢٠:
٢٣٥.
[٤] العقدة- بالضم-: الضيعة و العقار الذي اعتقده صاحبه ملكا. و اعتقد ضيعة و مالا، أي اقتناهما.
لسان العرب ٣: ٢٩٩، مجمع البحرين ٣: ١٠٤.
[٥] التهذيب ٦: ٣٨٨ الحديث ١١٥٦، الوسائل ١٢: ٤٥ الباب ٢٤ من أبواب مقدّمات التجارة الحديث ٦.