منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٧
الشَّيْطٰانِ [١] قيل: يا رسول اللّه ما الميسر؟ قال: كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب و الجوز، فقيل: ما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: فما الأزلام؟ قال:
قداحهم التي كانوا يستقسمون بها»
[٢]. إذا ثبت هذا: فإنّ جميع أنواع القمار حرام من اللعب بالنرد، و الشطرنج، و الأربعة عشر [٣]، و اللعب بالخاتم حتّى لعب الصبيان بالجوز على ما تضمّنته الأحاديث، ذهب إليه علماؤنا أجمع.
و قال الشافعيّ: يجوز اللعب بالشطرنج [٤]، و قال أبو حنيفة بقولنا [٥].
لنا: ما تقدّم،
و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من لعب بالشطرنج و النردشير فكأنّما غمس يده في دم خنزير»
[٦].
[١] المائدة [٥] : ٩٠.
[٢] التهذيب ٦: ٣٧١ الحديث ١٠٧٥، الوسائل ١٢: ١١٩ الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.
[٣] قال الشيخ الطريحيّ: لعلّ المراد بالأربعة عشر الصفّان من النقر يوضع فيها شيء يلعب فيه، في كلّ صفّ سبع نقر محفورة، فتلك أربعة عشر. مجمع البحرين ٣: ٤٠٦.
[٤] الأمّ ٦: ٢٠٨، الحاوي الكبير ١٧: ١٧٧- ١٧٨، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٤٥١، المجموع ٢٠:
٢٢٨، روضة الطالبين: ١٩٥٩، العزيز شرح الوجيز ١٣: ٩، الميزان الكبرى ٢: ٢٠٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ٢: ٢١٠، مغني المحتاج ٤: ٤٢٨، السراج الوهّاج: ٦٠٣، المغني ١٢: ٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٢: ٤٦.
[٥] بدائع الصنائع ٦: ٢٦٩، الهداية للمرغينانيّ ٣: ١٢٣، شرح فتح القدير ٦: ٤٨٤- ٤٨٥، الفتاوى الهنديّة ٣: ٤٦٧، تبيين الحقائق ٥: ١٨٠، مجمع الأنهر ٢: ١٩٨- ١٩٩، المغني ١٢: ٣٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٢: ٤٦.
[٦] صحيح مسلم ٤: ١٧٧٠ الحديث ٢٢٦٠، سنن أبي داود ٤: ٢٨٥ الحديث ٤٩٣٩، سنن ابن ماجة ٢: ١٢٣٨ الحديث ٣٧٦٣، مسند أحمد ٥: ٣٥٢، سنن البيهقيّ ١٠: ٢١٤، كنز العمّال ١٥: ٢١٥ الحديث ٤٠٦٣٧، المغني ١٢: ٣٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٢: ٤٥، نصب الراية للزيلعيّ ٦:
١٨١. في بعض المصادر بتفاوت.