منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧
الثالث: أنّها غير مقدّرة، لا في طرف القلّة، و لا في طرف الكثرة، بل هي منوطة بما يراه الإمام من المصلحة، و هو الحقّ عندي، و إليه ذهب الشيخان [١]، و ابن إدريس [٢]، و أكثر علمائنا [٣]، و هو قول الثوريّ [٤]، و أحمد في الرواية الثالثة [٥].
و قال الشافعيّ: إنّها مقدّرة بدينار في حقّ الغنيّ و الفقير لا يجوز النقصان منه و تجوز الزيادة عليه إن بذلها الذمّيّ [٦].
و قال مالك: هي مقدّرة في حقّ الغنيّ بأربعين درهما، و في حقّ المتوسّط بعشرين درهما، و في حقّ الفقير بعشرة دراهم [٧].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه أمر معاذا أن يأخذ من
[١] الشيخ المفيد، ينظر: المقنعة: ٤٤، و الشيخ الطوسيّ، ينظر: المبسوط ٢: ٣٨، و الخلاف ٢: ٥١١ مسألة- ٩.
[٢] السرائر: ١١٠.
[٣] منهم: ابن حمزة في: الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٩٧، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة):
٥٨٤، و ابن البرّاج في المهذّب ١: ١٨٤، و المحقّق الحلّيّ في شرائع الإسلام ١: ٣٢٨.
[٤] الحاوي الكبير ١٤: ٢٩٩، حلية العلماء ٧: ٦٩٨، المغني ١٠: ٥٦٦، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٢.
[٥] المغني ١٠: ٥٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥٩٢، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٥٩، الإنصاف ٤: ١٩٣.
[٦] الأمّ ٤: ١٧٩، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٧٧، الحاوي الكبير ١٤: ٢٩٩، المهذّب للشيرازيّ ٢:
٣٢١، حلية العلماء ٧: ٦٩٧، المجموع ١٩: ٣٩٣، مغني المحتاج ٤: ٢٤٨.
[٧] الموطّأ ١: ٢٧٩ الحديث ٤٣، المنتقى للباجيّ ٢: ١٧٣، بداية المجتهد ١: ٤٠٤، الكافي في فقه أهل المدينة: ٢١٧، تفسير القرطبيّ ٨: ١١٢، المغني ١٠: ٥٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠:
٥٩٣. في بعض المصادر: أربعة دنانير في حقّ الغنيّ و كلّ دينار عشرة دراهم.