منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٤
عبد الملك [١] كتب إلى أبي جعفر عليه السلام، فسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البرّ، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره، و قد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل هل يجوز لي أن أقبض مالي، أو أردّه عليه و أقبضه [٢]؟ فكتب: «اقبض مالك ممّا في يديك [٣]» [٤].
و عن عليّ بن سليمان [٥]، قال: كتب إليه: رجل غصب رجلا مالا أو جارية، ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه، أ يحلّ له حبسه عليه أم
كون الرجل إماميّا اثني عشريّا ممّا لا ريب فيه، و كونه وكيلا عن الرضا عليه السلام إن لم يفد وثاقته ...
فلا أقلّ من إفادته مدحا معتدّا به مدرجا لحديثه في الحسن. رجال الطوسيّ: ٣٧٩، رجال العلّامة:
١١، تنقيح المقال ١: ١١٠.
[١] موسى بن عبد الملك، قال السيّد الخوئيّ: عدّه البرقيّ من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام و له مكاتبة إلى أبي جعفر عليه السلام رواها إسحاق بن إبراهيم في التهذيب ٦: ٣٤٨ الحديث ٩٨٤ و الاستبصار ٣: ٥٢ الحديث ١٧٠، و روى عن رجل عن الرضا عليه السلام في التهذيب ٧: ٤١٤ الحديث ١٦٥٩، و الاستبصار ٣: ٢٤٣ الحديث ٨٦٩، قال المامقانيّ: لم نقف فيه على توثيق و لا مدح. تنقيح المقال ٣: ٢٥٧، معجم رجال الحديث ٢٠: ٥٧، رجال البرقيّ ص ١٣٣ رقم ١٥٣٥.
[٢] في الاستبصار و التهذيب: اقتضيه.
[٣] أكثر النسخ: «يدك».
[٤] التهذيب ٦: ٣٤٨ الحديث ٩٨٤، الاستبصار ٣: ٥٢ الحديث ١٧٠، الوسائل ١٢: ٢٠٤ الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٨.
[٥] عليّ بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين أبو الحسن الزراريّ نسبة إلى زرارة، قال النجاشيّ: كان له اتّصال بصاحب الأمر عليه السلام و خرجت إليه توقيعات، و كانت له منزلة في أصحابنا و كان ورعا ثقة فقيها لا يطعن عليه في شيء، له كتاب النوادر، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة و قال فيه بمثل ما قال النجاشيّ و لكنّه أبدل الزراريّ بالرازيّ، قال المامقانيّ: هو سهو من قلمه الشريف حيث أنّه وصفه في الإيضاح بالزراريّ. رجال النجاشيّ: ٢٦٠، رجال العلّامة:
١٠٠، إيضاح الاشتباه: ١٩٤، تنقيح المقال ٢: ٢٩١.