منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٢
قال: «ليس به بأس»
[١]. و كذا يجوز بيع عظام الفيل؛ لاتّخاذ الأمشاط منها على ما قدّمناه [٢].
و قال ابن البرّاج: إنّه مكروه [٣]. و لا أعرف المستند له.
مسألة: يكره ركوب البحر للتجارة،
و يحرم مع ظهور أمارة الخوف، و كذا يحرم كلّ سفر يظهر فيه الخوف؛ لأنّ دفع الخوف واجب، و ترك الواجب حرام.
روى الشيخ عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كره ركوب البحر للتجارة
[٤]. و عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يسافر فيركب البحر، فقال: «يكره ركوب البحر للتجارة، إنّ أبي كان يقول: إنّك تضرّ بصلاتك، هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم و معايشهم»
[٥]. و عن ابن بكير، عن عبيد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان أبي يكره ركوب البحر في التجارة»
[٦]. و عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّ رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فقال: أصلحك اللّه إنّا نتّجر إلى هذه الجبال فنأتي منها أمكنة لا نقدر
[١] التهذيب ٦: ٣٧٤ الحديث ١٠٨٧، الوسائل ١٢: ١٢٤ الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٢] يراجع: ص ٤٠٦.
[٣] المهذّب ١: ٣٤٦.
[٤] التهذيب ٦: ٣٨٠ الحديث ١١١٨، الوسائل ١٢: ١٧٨ الباب ٦٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٥.
[٥] التهذيب ٦: ٣٨٠ الحديث ١١١٩، فيه: يجدون، مكان: يصيبون، الوسائل ١٢: ١٧٧ الباب ٦٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٣.
[٦] التهذيب ٦: ٣٨١ الحديث ١١٢٠، الوسائل ١٢: ١٧٨ الباب ٦٧ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.