منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٠
و عن عبد اللّه بن سليمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال في تجّار قدموا أرضا اشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلّا بما أحبّوا، قال: «لا بأس بذلك»
[١]. و عن عبد اللّه بن ضمرة [٢]، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال رفع الحديث إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إنّه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق و حيث تنظر الأبصار إليها، فقيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: لو قوّمت عليهم، فغضب عليه السلام حتّى عرف الغضب من [٣] وجهه، فقال:
أنا أقوّم عليهم!؟ إنّما السعر إلى اللّه عزّ و جلّ يرفعه إذا شاء و يخفضه إذا شاء» [٤].
و روى ابن بابويه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قيل له: لو سعّرت لنا سعرا فإنّ الأسعار تزيد و تنقص، فقال عليه السلام: «ما كنت لألقى اللّه تعالى ببدعة لم يحدث إليّ فيها شيئا، فدعوا عباد اللّه يأكل بعضهم من بعض، و إذا استنصحتم فانصحوا» [٥].
و لأنّ الأصل تحريم نقل مال الغير عنه بغير إذنه، و لأنّه ماله، فلم يجز منعه من بيعه بما تراضيا عليه. و لأنّ فيه مفسدة؛ لأنّه ربّما سمع الجالب بذلك فلا يقدم بسلعته، و ربّما سمع صاحب البضاعة بالإكراه على التسعير، فحبس ماله عنده
[١] التهذيب ٧: ١٦١ الحديث ٧١٢، الوسائل ١٢: ٣١٢ الباب ٢٦ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.
[٢] عبد اللّه بن ضمرة، لم نعثر على ترجمته إلّا ما قال السيّد الخوئيّ: إنّه روى عن أبيه و روى عنه ابنه الحسين، نعم له ذكر في ترجمة ابنه الحسين بن عبد اللّه بن ضمرة السلميّ الذي عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب السجّاد عليه السلام و بعنوان: الحسين بن عبد اللّه بن ضمرة المدنيّ من أصحاب الصادق عليه السلام. رجال الطوسيّ: ٨٦ و ١٧٠، معجم رجال الحديث ١١: ٢٤٠.
[٣] كثير من النسخ: «في» مكان: «من».
[٤] التهذيب ٧: ١٦١ الحديث ٧١٣، الاستبصار ٣: ١١٤ الحديث ٤٠٨، الوسائل ١٢: ٣١٧ الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
[٥] الفقيه ٣: ١٧٠ الحديث ٧٥٩، الوسائل ١٢: ٣١٨ الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.