منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٩
أبي عبد اللّه عليه السلام و معي ثوبان، فقال لي: «يا أبا إسماعيل تجيئني من قبلكم أثواب كثيرة و ليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملهما أنت» فقلت: جعلت فداك، تغزلهما أمّ إسماعيل و أنسجهما أنا، فقال لي: «حائك أنت؟» قلت: نعم، قال:
«لا تكن حائكا» قلت: فما أكون؟ قال: «كن صيقلا» و كانت معي مائتا درهم، فاشتريت بها سيوفا و مرايا عتقا [١] فقدمت بها الريّ و بعتها بربح كثير
[٢]. مسألة: كسب الحجّام إذا لم يشترط حلال، طلق،
و أمّا إذا شرط، فإنّه يكون مكروها و ليس بمحظور؛ عملا بأصل الإباحة. و به قال ابن عبّاس، و عكرمة و ربيعة، و يحيى الأنصاريّ، و مالك، و الشافعيّ، و أصحاب الرأي. و نقله الجمهور عن الباقر عليه السلام.
و قال أحمد: إنّه حرام [٣].
لنا:
ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس، قال: احتجم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أعطى الحجّام أجره و لو علمه حراما لم يعطه [٤]. و في لفظ: و لو علمه خبيثا
أبي عمر الخيّاط عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في التهذيب ٦: ٣٦٣ الحديث ١٠٤٣ و الاستبصار ٣: ٦٤ الحديث ٢١٣، قال السيّد الخوئيّ: و رواها الكلينيّ في الكافي ٥: ١١٥ باب الصناعات الحديث ٦ و فيه: أبو عمر الحنّاط عن إسماعيل الصيقل الرازيّ و الصحيح ما في التهذيب و الاستبصار. جامع الرواة ٢: ٣٦٦، معجم رجال الحديث ٢٢: ٢٨.
[١] قال ابن الأعرابيّ: كلّ شيء بلغ النهاية في جودة أو رداءة أو حسن أو قبح فهو عتيق و جمعه: عتق.
لسان العرب ١٠: ٢٣٦.
[٢] التهذيب ٦: ٣٦٣ الحديث ١٠٤٢، الاستبصار ٣: ٦٤ الحديث ٢١٣، الوسائل ١٢: ١٠٠ الباب ٢٣ من أبواب ما يكتسب به الحديث ١.
[٣] المغني ٦: ١٣٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٦: ٧٩.
[٤] صحيح البخاريّ ٧: ١٦١، صحيح مسلم ٥: ١٢٠٥ الحديث ١٢٠٢، سنن ابن ماجة ٢: ٧٣١ الحديث ٢١٦٢، سنن الترمذيّ ٣: ٥٧٦ الحديث ١٢٧٨، مسند أحمد ١: ٣١٦، سنن البيهقيّ ٦: