منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠
و في الصحيح عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: «كان عليّ عليه السلام ينهى عن أكل ذبائحهم و صيدهم» و قال: «لا يذبح لك يهوديّ و لا نصرانيّ أضحيّتك»
[١]. و عن محمّد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: «و لا تأكل ذبيحة نصارى العرب»
[٢]. احتجّوا: بقوله تعالى: وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ [٣]. [٤]
و الجواب: أنّه ليس بعامّ. و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه.
مسألة: و ما يذكره بعض أهل الذمّة- و هم أهل خيبر- من سقوط الجزية عنهم؛
لأنّ معهم كتابا من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بإسقاطها عنهم [٥]، لا يلتفت إليهم في ذلك؛ عملا بالعموم، و لم ينقل ذلك أحد من المسلمين، فلا تعويل على قولهم.
قال أبو العبّاس بن سريج: ذكر أنّهم طولبوا بذلك، فأخرجوا كتابا ذكروا أنّه بخطّ عليّ عليه السلام كتبه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و كان فيه شهادة سعد بن معاذ و معاوية، و تاريخه بعد موت سعد و قبل إسلام معاوية، فاستدلّ بذلك على بطلانه [٦].
[١] التهذيب ٩: ٦٤ الحديث ٢٧١، الاستبصار ٤: ٨١ الحديث ٣٠٤، الوسائل ١٦: ٣٤٩ الباب ٢٧ من أبواب الذبائح الحديث ١٩.
[٢] التهذيب ٩: ٦٨ الحديث ٢٨٨، الاستبصار ٤: ٨٥ الحديث ٣٢٠، الوسائل ١٦: ٣٥١ الباب ٢٧ من أبواب الذبائح الحديث ٢٧.
[٣] المائدة [٥] : ٥.
[٤] المغني ١٠: ٥٨٧، المبسوط للسرخسيّ ١٢: ٥، الهداية للمرغينانيّ ٤: ٦٢، شرح فتح القدير ٨:
٤٠٧، تبيين الحقائق ٦: ٤٤٩، مجمع الأنهر ٢: ٥٠٧.
[٥] الحاوي الكبير ١٤: ٣١٠، المغني ١٠: ٥٨٧، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥١١.
[٦] المغني ١٠: ٦١٩، العزيز شرح الوجيز ١١: ٥١١.