منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٠
فإنّها تسبّح، و يعرض عليها الماء إذا مرّ بها» [١].
و عن درست، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إذا عثرت الدابّة تحت الرجل فقال لها: تعست [٢]، تقول: تعس أعصانا للربّ» [٣].
فصل: و لا بأس بضربها عند الحاجة.
روى الشيخ عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ [٤] رفعه، قال: سئل الصادق عليه السلام متى أضرب دابّتي؟ قال: «إذا لم تسر تحتك كسيرها إلى مذودها» [٥].
و عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال النبيّ
[١] التهذيب ٦: ١٦٤ الحديث ٣٠٣، الوسائل ٨: ٣٥١ الباب ٩ من أبواب أحكام الدوابّ الحديث ٦.
و فيه: «إذا مرّ به» كما في الكافي ٦: ٥٣٧ الحديث ١. قال في ملاذ الأخيار ٩: ٤٣٨: «إذا مرّ بها» أي:
إذا مرّ الماء بالدابّة. و في الكافي: «به» أي: الراكب بالماء. و هو الظاهر.
[٢] تعس يتعس: إذا عثر و انكبّ لوجهه. النهاية لابن الأثير ١: ١٩.
[٣] التهذيب ٦: ١٦٤ الحديث ٣٠٤، الوسائل ٨: ٣٥٦ الباب ١٢ من أبواب أحكام الدوابّ الحديث ١.
[٤] عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، قال المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على رواية الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عنه في مواضع من الكافي منها: الكافي ٦: ٣٣٠ كتاب الأطعمة باب الخلّ الحديث ١٠ و ص ٢٩٩ النوادر الحديث ١٧، و قال السيّد الخوئيّ: روى عن حمدان السوائيّ و روى عنه سعد بن عبد اللّه، و روى عن أحمد بن عمر بن موسى و روى عنه محمّد بن يحيى و روى عن محمّد بن الفضل ابن بنت داود الرقّيّ، و روى عنه محمّد بن أحمد في التهذيب ٦: ١١٠ الحديث ١٩٦ و روى مرفوعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه في الكافي ٦: ٥٣٨ نوادر في الدوابّ الحديث ٦ و التهذيب ٦: ١٦٤ الحديث ٣٠٥، تنقيح المقال ٢: ٢٥٩، معجم رجال الحديث ١١: ٢٢٤.
[٥] التهذيب ٦: ١٦٤ الحديث ٣٠٥، الوسائل ٨: ٣٥٦ الباب ١٣ من أبواب أحكام الدوابّ الحديث ١.
و المذود: معلف الدابّة. لسان العرب ٣: ١٦٨.