منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٨
مسألة: و إذا ترافع إلى الفقيه- العارف بالأحكام الجامع لشرائط الحكم- خصمان،
وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحقّ، و لا يجوز له أن يحكم بينهما [١] بما يخالف الحقّ؛ لقوله تعالى: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ [٢].
و قد روى الشيخ عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «أيّ قاض قضى بين اثنين فأخطأ، سقط أبعد من السماء» [٣].
و في الصحيح عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «من حكم في درهمين [٤] بغير ما أنزل اللّه عزّ و جلّ فهو كافر باللّه العظيم» [٥].
و عن عبد اللّه بن مسكان رفعه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من حكم في الدرهمين بحكم جور ثمّ أجبر عليه، كان من أهل هذه الآية: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰافِرُونَ [٦] قلت: و كيف يجبر عليه؟ قال: «يكون له سوط و سجن فيحكم عليه، فإن رضي بحكومته و إلّا ضربه بسوطه و حبسه في سجنه» [٧].
إذا ثبت هذا: فلو اضطرّ إلى الحكم بمذهب أهل الخلاف بأن يكون قد اضطرّ
[١] أكثر النسخ: بينهم، مكان: بينهما.
[٢] المائدة [٥] : ٤٤.
[٣] التهذيب ٦: ٢٢١ الحديث ٥٢٢، الوسائل ١٨: ١٨ الباب ٥ من أبواب صفات القاضي الحديث ٤.
[٤] أكثر النسخ: درهم.
[٥] الفقيه ٣: ٥ الحديث ١٤، التهذيب ٦: ٢٢١ الحديث ٥٢٣، الوسائل ١٨: ٢٠ الباب ٥ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٤.
[٦] المائدة [٥] : ٤٤.
[٧] الكافي ٧: ٤٠٨ الحديث ٣، التهذيب ٦: ٢٢١ الحديث ٥٢٤، الوسائل ١٨: ١٨ الباب ٥ من أبواب صفات القاضي الحديث ٣.