منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٢
يحتكر الطعام و يتربّص به هل يجوز [ذلك] [١]؟ فقال: «إن كان الطعام كثيرا يسع الناس، فلا بأس به، و إن كان الطعام قليلا، فإنّه يكره أن يحتكر الطعام، و يترك الناس ليس لهم طعام» [٢].
مسألة: قد بيّنّا أنّ الاستحطاط من الثمن قبل التفرّق و بعده مكروه بعد العقد
و استحقاق الثمن بكماله، و ليس بمحرّم [٣].
روى الشيخ- في الحسن- عن إبراهيم الكرخيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: اشتريت لأبي عبد اللّه عليه السلام جارية، فلمّا ذهبت أنقدهم قلت: أستحطّهم؟
قال: «لا، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة» [٤].
و إنّما قلنا: إنّ النهي للكراهية هنا؛
لما رواه الشيخ عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع، قال: «لا بأس به»
و أمرني فكلّمت رجلا في ذلك [٥].
و عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له، أ يصلح له؟ قال: «نعم» [٦].
[١] زيادة من المصدر.
[٢] الكافي ٥: ١٦٥ الحديث ٥، التهذيب ٧: ١٦٠ الحديث ٧٠٨، الاستبصار ٣: ١١٥ الحديث ٤١١، الوسائل ١٢: ٣١٣ الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة الحديث ٢.
[٣] يراجع: ص ٣٠٧.
[٤] التهذيب ٧: ٢٣٣ الحديث ١٠١٧، الاستبصار ٣: ٧٣ الحديث ٢٤٣، الوسائل ١٢: ٣٣٣ الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة الحديث ١.
[٥] التهذيب ٧: ٢٣٣ الحديث ١٠١٨، الاستبصار ٣: ٧٣ الحديث ٢٤٤، الوسائل ١٢: ٣٣٣ الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة الحديث ٣.
[٦] التهذيب ٧: ٢٣٣ الحديث ١٠١٩، الاستبصار ٣: ٧٤ الحديث ٢٤٥، الوسائل ١٢: ٣٣٤ الباب ٤٤ من أبواب آداب التجارة الحديث ٤.